وفي حال امتنع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى هذه الحالات، يحق للمالك أو المؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة:
يمكن للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار. يصدر القاضي أمرًا بطرد الممتنع عن الإخلاء.
لا يؤثر أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية على حق المالك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت به بسبب امتناع المستأجر عن الإخلاء، إذا كان هناك مقتضى لذلك، وعلى الرغم من إمكانية صدور أمر الطرد من قاضي الأمور الوقتية، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة، ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن رفع هذه الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر بالطرد.