6 أقاليم استفادت من مبادرة دعم بناء غرف فندقية جديدة.. «الوزراء» يستعرض الآلية القانونية لإلغاء رسوم تغيير النشاط إلى الفندقي

الخميس، 18 سبتمبر 2025 09:54 ص
6 أقاليم استفادت من مبادرة دعم بناء غرف فندقية جديدة.. «الوزراء» يستعرض الآلية القانونية لإلغاء رسوم تغيير النشاط إلى الفندقي
سامي بلتاجي

استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، رقم 58، اليوم، الأربعاء، 17 سبتمبر 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، نتائج أعمال مجموعة العمل، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1823 لسنه 2025، لبحث الآلية القانونية المناسبة لإلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من الاستخدامات: السكنية، التجارية، الإدارية، والمختلطة، إلى الاستخدام الفندقي، بما يسمح بإقامة أكبر عدد من المنشآت والوحدات الفندقية.
 
وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، تسري أحكام القرار، على المنشآت الفندقية دون المنشآت السياحية؛ وتضمنت نتائج الأعمال، اقتراح مشروع قرار بشأن إقرار حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، في نطاق وحدات الإدارة المحلية.
 
وتجدر الإشارة إلى «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في وقت سابق، نقلاً عن رئاسة مجلس الوزراء، كان قد أشار إلى حوافز جديدة، لتشجيع بناء الغرف الفندقية، ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ لافتاً إلى بدء السحب من المبادرة، في 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2024؛ على ألا يتجاوز حجم الائتمان لكل شركة، بقيمة 1 أو 2 مليار جنيه، وتكنولوجيا معاملات الشركة مع بنكين من بنوك المبادرة، بحد أقصى؛ ومنح المشروعات الاستثمارية، المقامة بعد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، حافزاً استثمارياً، خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، بشرط: التزام الشركة ببيع 40% من الإيرادات، بالعملة الأجنبية، عبر القطاع المصرفي، وبالسعر الرسمي، طوال فترة الدعم؛ ويحصل المستفيد على الدعم، بعد تقديم رخصة التشغيل.
 
هذا، ووفقاً لما ورد في سلسلة «إنفوجراف» مركز معلومات مجلس الوزراء، يحظر استخدام الائتمان المتاح، للعمل ضمن المبادرة، في سداد مديونيات أخرى مستحقةً عليه؛ مع توجيه مبلغ مبادرة السياحة، لإنشاء وتشغيل غرف فندقية جديدة، أو الاستحواذ على غرف مغلقة مرت عليها فترة 12 شهراً، في مناطق: جنوب سيناء، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان، القاهرة الكبرى، والساحل الشمالي.
 
ونقل بيان رئاسة مجلس الوزراء، عن نص مشروع القرار، المعروض على المجلس، بشأن الغرف الفندقية، على أن تمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، المزمعة إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزاً مشروطاً بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ كما يشترط، للتمتع بالإعفاء، الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد، تتمثل في: موافقة الوزارة المختصة بشؤون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبني للاستغلال الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، إلى النشاط الفندقي، بناءً على عرض الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالتنسيق مع كل من المحافظ المختص والوزير المختص بشؤون السياحة؛ وأخيراً، البدء في مزاولة النشاط الفندقي خلال المدد الآتية: بالنسبة للأراضي، سنتان للمشروعات حتى 100 غرفة، و3 سنوات للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، و5 سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة؛ وبالنسبة للمباني، سنة للمشروعات حتى 100 غرفة، وسنتان بالنسبة للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، و3 سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
 
وأضاف بيان رئاسة مجلس الوزراء، فإن المدد، المشار إليها، تحسب من تاريخ إصدار تراخيص البناء أو تعديلها بالنسبة للأراضي أو المباني، بحسب الأحوال؛ ويجوز، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون السياحة، مد تلك المدد لسنة إضافية، إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة 80% فأكثر.
 
كذلك، ووفقاً لبيان رئاسة مجلس الوزراء، تتضمن الشروط، لتغيير النشاط إلى فندقي، عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، بحسب الأحوال، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي، بناءً على ترخيص من الوزارة المختصة بشؤون السياحة؛ مع قيام الوزارة، بالتنسيق مع المحافظة الواقع المشروع بنطاقها، بتحديد قيمة مقابل التحسين المستحقة عن تغيير استخدام الأراضي والمباني الخاضعة لأحكام ذلك القرار، لقيدها كحافز ممنوح للمشروعات الفندقية المشار إليها؛ على أن تتولى الوزارة، إعلان مالك الأراضي أو المباني، التي تقرر إعفاؤها، بقيمة الحافز الممنوح.
 
ويشير بيان رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن، في حالة مخالفة الشروط والقواعد، المنصوص عليها في القرار، يسقط الحافز الممنوح بموجبه، ويلتزم صاحب الشأن بسداد مقابل التحسين المستحق، مضافاً إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وفقاً لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955، بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق