أبرز المواد المعترض عليها بقانون الإجراءات الجنائية بعد إعادته للنواب
الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 10:19 ص
يحسم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موقفه من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد اعتراض رئيس الجمهورية عليه وإعادته إلى المجلس مرة أخرى.
وفيما يلى نستعرض، أبرز المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في مشروع القانون، وأعاد على أساسها القانون إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة، تتعلق بالحبس الاحتياطي، وبدائله، وتفتيش المنازل، إلى جانب مواد أخرى منها النشر والإعلان القضائي.
وتنص المادة (113) من المشروع على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، يجوز لعضو النيابة العامة إصدار أمر مسبب بحبس المتهم احتياطياً لمدة أقصاها أربعة أيام، وذلك في حالات محددة منها الخشية من هروب المتهم أو التأثير على الشهود أو العبث بالأدلة أو توقي الإخلال الجسيم بالأمن العام.
أما المادة (114) فقد وضعت بدائل للحبس الاحتياطي، حيث أجازت للنيابة العامة أن تستبدل الحبس بأحد التدابير مثل إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه، أو التردد على قسم الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد أماكن معينة.
كما تضمنت المادة (48) الخاصة بتفتيش المنازل تأكيداً على حرمة المساكن وعدم جواز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، مع استثناء حالتي الخطر أو الاستغاثة.
وأوضح خبراء أن صياغة "الخطر" جاءت مطلقة وغير محددة، وهو ما يستوجب التوضيح لتفادي التوسع في التفسير.
ومن بين المواد الأخرى التي أثارت ملاحظات، النص الخاص بالنشر الذي يحدد بدء تطبيق القانون مع بداية العام القضائي في أكتوبر 2026، بالإضافة إلى مادة الإعلان القضائي.