نبنى الجسور لا الحواجز.. المنصات الرقمية في مرمى الرقابة المالية.. وضوابط منظمة للحماية من المخاطر

الأحد، 05 أكتوبر 2025 05:25 م
نبنى الجسور لا الحواجز.. المنصات الرقمية في مرمى الرقابة المالية.. وضوابط منظمة للحماية من المخاطر
هبة جعفر

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الفترة الحالية، على دعم الاقتصاد المصري، عبر تحفيز الأنشطة غير المصرفية «أسواق المال، وصناديق الاستثمار، والنشاط التمويلي، وتقنين أوضاع المنصات الرقمية للاستثمار»، ووضع ضوابط وحدود واضحة تساهم في تطويرها، وجعلها أكثر ثقة للمواطنين، وضمان عدم التلاعب بالمستثمرين، لذا حرصت الهيئة لأول مرة على إصدار ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار، في وثائق صناديق الملكية الخاصة، ورأس المال المُخاطر.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، وضع إطار قانوني شامل للاستثمار، من خلال المنصات الرقمية، بدأ بتنظيمها لعمل كافة المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، لتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعالة، وتوفيق أوضاع النماذج الموجودة بالفعل من منصات الاستثمار العقاري، بهدف إتاحة الفرصة لمقدمي المشروعات العقارية، لعرض هذه المشروعات على المستثمرين عبر المنصات الرقمية المرخصة من الهيئة.

 

الاستثمار
الاستثمار
 

 تعريف المنصة الرقمية للاستثمار

ونص قرار الهيئة على تعريف المنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، بأنها نموذج عمل رقمي قائم على استخدام التكنولوجيا في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويسمح بالاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة والتي يجوز لها أن تزاول نشاط رأس المال المُخاطر أو استردادها، وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات.

مع توفير كافة الافصاحات اللازمة للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم والإعلان عن تسعيرها دورياً وفقاً للقيمة المحتسبة من جهات مرخصة من الهيئة وباتباع معايير التقييم المعتمدة من الهيئة، وجدير بالذكر أن كافة العقود ووثائق الاستثمار يتم حفظها بشكل إلكتروني لدى الجهات المرخصة بذلك من الهيئة.

 

تنميه استثماريه
تنميه استثماريه

 

قواعد الهيئة لتنظيم عمل المنصات الرقمية

ووضعت الهيئة بالقرار قواعد منظمة لعمل المنصات الرقمية بعد حصولها على الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر.

١-إذ ألزمت الضوابط المنصة بتسجيل الراغب في الاستثمار بعد التحقق من توافر شروط التسجيل، وأهمها اجتياز اختبار المعرفة المعد من المنصة والمعتمد من الهيئة بعد اطلاعه على مواد تعريفية وتعليمية عن الأداة الاستثمارية المتاحة والمخاطر ذات الصلة من خلال المنصة.

2- تلتزم المنصة بتوفير قنوات دفع وتحصيل رقمية مؤمنة وحاصلة على الموافقات اللازمة، وفتح الحسابات اللازمة وفقاَ لآلية العمل المحددة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وتسجيل صندوق الاستثمار على المنصة بعد ترخيصه من الهيئة، ويتم الاكتتاب والاسترداد وفقاً لمذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة تنشر على المنصة، تتضمن الحد الأدنى المقبول لنجاح الاكتتاب في كل إصدار على حدة، فضلاً عن الإعلان عن ملخص دراسة الجدوى للمشروعات المقدمة من كل صندوق.

3- لإتاحة سبل التواصل بين المستثمرين ومقدمي المشروعات المستثمر فيها،  ألزم القرار المنصة بإتاحة قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار والمسجلين على المنصة للرد على كافة استفساراتهم ومتابعتهم، مع الالتزام بسرعة الرد على أي استفسارات ترد من المسجلين على المنصة فور تلقي الاستفسار وإمساك سجل بالشكاوى الواردة للمنصة ونتائج دراستها، وموافاة الهيئة بتقرير ربع سنوي عن هذه الشكاوى ونتائج دراستها، مع اعتماد كافة البرامج والأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية للتطبيقات وقواعد البيانات المستخدمة في المنصة من الهيئة.

4- أوجب القرار على المنصة الإفصاح عن المعلومات الهامة للمستثمرين التي يجب الإطلاع عليها قبل التسجيل والاستثمار، مثل شروط التسجيل على المنصة، وبيانات مدير المنصة، وآلية التعامل مع الشكاوى، وتسوية المنازعات، ومخاطر التشغيل، وآلية استرداد الأموال حال التراجع عن الاستثمار قبل غلق باب الاكتتاب أو عدم تغطية الحد الأدنى، بالإضافة إلى توفير افصاحات للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم مثل الإفصاح عن معلومات خاصة بإصدارات الصندوق، ومنها مذكرة المعلومات المختصرة المعتمدة من الهيئة، والقوائم المالية السنوية والدورية للصندوق ومواعيد وقيمة الأقساط إن وجدت.

5-  تقديم  محاضر جماعة حملة الوثائق بعد التصديق عليها من الهيئة والزيادات المتتالية المقررة لحجم الإصدار، وعن حجم الإصدار الحالي، وعدد الوثائق القائمة وشروط التنفيذ على الوثيقة في حالة الإخلال، بجانب تقرير نصف سنوي عن صافي قيمة وثيقة الاستثمار، وفقاً للتقييم الصادر عن شركة خدمات الإدارة بالاستعانة بأحد خبراء التقييم المسجلين لدى الهيئة بشأن تقييم الأصول، على أن يتضمن التقييم إفصاح مقارن عن صافي قيمة وثيقة الاستثمار عن فترتين ماليتين وأسباب أي تغيير بالزيادة أو النقصان.

6- الإفصاح عن ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة من مدير الاستثمار عن كل مشروع مستهدف، وفي حالة كان التمويل عن طريق المشاركة يجب أن يفصح عن تقييم المشروع المستهدف وفقاً لتقرير تقييم صادر من أحد خبراء التقييم المسجلين لدى الهيئة، والقيمة الشرائية والمبررات في حالة زيادة القيمة الشرائية عن القيمة العادلة.

7- توزيعات الأرباح وتواريخ استحقاقها وبيان وثائق التأمين على الاستثمارات إن وجدت، وأي أحكام قضائية، أو أحكام تحكيم، أو مشهرات، أو قرارات نزع ملكية، أو أي سندات تنفيذية أخرى، تؤثر على الوضع القانوني للعقارات المستثمر فيها، أو على القرار الاستثماري للمستثمرين، بجانب أي مخالفة للسياسة الاستثمارية لم يتم حلها خلال أسبوع من تاريخ حدوثها وتحديث موقفها أسبوعياً.

8- الإفصاح عن كافة الأحداث الجوهرية المرتبطة باستثمارات الصندوق وأي التزامات مستجدة أو غير متوقعة على الإصدار ومن بينها قيام الصندوق بالاقتراض، وأي معلومات جوهرية تخص استثمارات الصندوق، وأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى تقررها الهيئة.

9- ضرورة توفير المنصة لنموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقراراً صريحاً من المستثمر بقبوله للمخاطر المرتبطة بالاستثمار في وثائق الصندوق، وفتح حساب بنكي مخصص لتلقي الاكتتاب لكل إصدار، وإصدار إشعار إلكتروني تفصيلي للمكتتب بنجاح عملية التحويل، وذلك بهدف إتمام عملية الاكتتاب عن بعد بطريقة آمنة واثبات الملكيات بآلية الكترونية ومركزية.

10- إلزام المنصة برد الأموال فوراً إلى المستثمرين في حالة تراجع المستثمر عن الاكتتاب في الفترة المحددة لذلك أو عدم تغطية الاكتتاب للحد الأدنى المطلوب لنجاح الطرح، مع وجود مؤشر إلكتروني لنتائج تغطية الاكتتاب بشكل مستمر وشفاف للمستثمرين، وإرسال إشعار إلكتروني إلى كل مكتتب فور إتمام عملية الاكتتاب بنجاح، ويجب على المنصة إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات حملة الوثائق المكتتبين فيها، لتسجيل ملكيتهم للوثائق، وإتاحة إصدار وثيقة استثمار رقمية لكل مكتتب فور صدورها، وفي جميع الأحوال يلتزم كل طرف من أطراف المنصة بعدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة الواقع، وتحري الدقة فيما يُعلن من أخبار، ويقع على عاتقه مسئولية تعويض المتضررين من النشر.

11- نظم القرار ضوابط   استرداد الوثائق عن طريق صندوق الملكية الخاصة، فيكون وفقاً للضوابط والشروط الواردة بمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، ويجوز لشركة الصندوق تمويله من السيولة المتاحة، أو تلقي طلبات شراء جديدة في صورة اكتتابات أو قروض.

12-نظم القرار تمكين شركة الصندوق من الاستجابة لطلبات الاسترداد في حدود الحد الأقصى المسموح به قانوناً وهو 20% من إجمالي الوثائق المصدرة، مع إلزام شركة الصندوق بعدم الاحتفاظ بالوثائق التي تحصل عليها نتيجة الاسترداد لأكثر من سنة ميلادية واحدة، ويجب على الشركة التصرف في هذه الوثائق للغير وفقاً للنماذج الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، أو أن يتم تخفيض حجم الصندوق أو الإصدار خلال هذه السنة بإعدام هذه الوثائق.

13-  تلتزم المنصة بتوفير النماذج الإلكترونية المعتمدة من الهيئة واللازمة لعملية استرداد الوثائق، ويجب أن تتضمن هذه النماذج بيانات حامل الوثيقة الراغب في الاسترداد، وعدد الوثائق المطلوب استردادها، ومواعيد وقيمة الأقساط المستحقة إن وجدت، وصافي قيمة الوثيقة وفقاً لآخر قيمة محتسبة من شركة خدمات الإدارة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق