حالات محرومة مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية.. اعرف التفاصيل
الأحد، 12 أكتوبر 2025 11:12 ص
تنص المادة الخامسة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولا:
1- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدي منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
2. من صدر ضده حکم نهائی لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
3.من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1953 بشأن إفساد الحياة السياسية.
4.من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
5.من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
6.من صدر ضده حکم نهائی لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
7. المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
8.من صدر ضده حکم نهائی بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدي الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
9.من صدر ضده حکم نهائی بمعاقبته بعقوبة الحبس
(أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5 6، 7، 7) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3)، (4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلي الشخص اعتباره.