الجريدة الرسمية تنشر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية
الخميس، 23 أكتوبر 2025 05:26 م
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب، ومحظورات الدعاية، والتي جاءت كالتالي:
وتضمن القرار رقم 53 لسنة 2025 أن لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقاً للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة.
ثانيا : مدة الدعاية والصمت الدعائي :
تكون فترة الدعاية الإنتخابية و الصمت الدعائي لكل مرحلة طبقا للتواريخ المحددة بالجدول الإجرائي و الزمني الصادر بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ( ٣٨ ) لسنة ٢٠٢٥ .
وتحظر الدعاية الإنتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.
ثالثا : الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية.
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (٤٠) مقعد مبلغ ستة ملايين و ستمائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مبلغ اثنان مليون وستمائة سبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها ( ۱۰۲ مقعد مبلغ سبعة عشر مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مبلغ ستة ملايين و ثمانمائة ألف جنيه.
رابعا : تلقى التبرعات
يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات - عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة. بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعاً ومقدار التبرع.
ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق فيها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن.
خامسا: حظر تلقى تبرعات من جهات محددة .
يحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح، وذلك من أي من :
۱ - شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
٢ - دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان
شكلها القانوني.
- شخص طبيعي أجنبي.