الشيوخ يوافق على تشديد عقوبات سرقة الكهرباء بالحبس وغرامة تصل لمليون جنيه
الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 11:55 ص
وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، لتغليظ عقوبات جرائم سرقة التيار الكهربائي، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
كما تضمنت التعديلات إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الكهرباء المستولى عليها، وإضافة مواد تسمح بالتصالح مقابل دفع قيمة الاستهلاك، أو مثليها إذا تم بعد رفع الدعوى، وثلاثة أمثال إذا صدر الحكم باتًا.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وكانت المادة فى القانون القائم تتضمن العقوبة الحبس مدة لاتزبد عن ستة اشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه اوبإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون.
وتضمن مشروع القانون ايضا تعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.