الرقابة المالية تطلق أول إطار من نوعه لضبط عمولات تسويق التأمين في مصر

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 12:29 م
الرقابة المالية تطلق أول إطار من نوعه لضبط عمولات تسويق التأمين في مصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا لأول مرة لتنظيم الضوابط الخاصة بالمقابل المادي المستحق من شركات التأمين لجهات تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية، بما يضمن عدم تحميل العملاء أي تكاليف مبالغ فيها قد تؤثر على عدالة الأسعار أو على استدامة واستمرارية الشركات.
 
ويمثل القرار رقم 267 لسنة 2025 نقلة نوعية في رفع كفاءة السوق وتحقيق شفافية كاملة في منظومة التكاليف والعمولات والمكافآت الخاصة بالوسطاء والوكلاء، من خلال وضع قواعد واضحة توازن بين حقوق العملاء وحوافز التسويق وتُلزم الشركات باتباع الممارسات الفنية السليمة.
 
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يعمل على ألا يتحمل العميل أي تكاليف غير مبررة، وأن يحصل على تسعير عادل يعكس القيمة الحقيقية للمنتج التأميني وفق ما تقضي به الدراسة الاكتوارية المعدة بشكل سليم وفني.
 
وشدد رئيس الهيئة، على أن الضوابط الجديدة تستهدف من جانب تشجيع المنافسة في سوق التأمين وحماية استمرارية واستدامة الشركات، ومن جانب آخر ضمان أن تظل وثيقة التأمين أداة حماية حقيقية لكل مواطن، ودعا المواطنين بضرورة قراءة شروط الوثائق التأمينية بدقة، والتعامل فقط مع الجهات المرخص لها بالتسويق.
 
ويُلزم القرار شركات التأمين بتقديم دراسات اكتوارية معتمدة للتأكد من أن عمولات الوسطاء والحوافز لا يتم تحميلها على أقساط العملاء بشكل يتجاوز قيمتها العادلة أو يضر بحقوق حملة الوثائق أو بربحية الشركة على المدى الطويل.
 
وتعرف الدراسة الاكتوارية بأنها تحليل مالي متخصص تقوم به شركة التأمين لتسعير المنتج التأميني بشكل صحيح يراعي الأسس والمناهج الفنية السليمة، وإن الشركة تستطيع تحمل التزاماتها المستقبلية تجاه العملاء.
 
وينص القرار الجديد على أن تقدم الشركات طلبًا للهيئة يتضمن العقد المزمع إبرامه مع جهة التسويق، وكافة أشكال المقابل المادي من عمولات ومكافآت توقيع وحوافز أداء ومصروفات تسويقية إضافة إلى أسس احتسابها، وطريقة سدادها، ومعالجتها محاسبيا.
 
وتشمل جهات التسويق المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية كل من البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، فروع بنك ناصر الاجتماعي، شركات الاتصالات، وشبكات نظم المعلومات فيما يخص التسويق الرقمي.
 
ويمنح القرار الهيئة حق التدخل الفوري عبر إلزام شركات التأمين بإعادة تسعير المنتجات أو تعديل بنود التعاقد في حال ثبت وجود تأثير سلبي على العملاء أو على الملاءة المالية للشركة، كما يحظر القرار تقديم أي مبالغ أو مكافآت قد تُخل بمبدأ المنافسة بين الشركات أو تؤثر سلبًا على حقوق حملة الوثائق أو أرباح الشركات المستقبلية.
 
ويمثل القرار مرحلة جديدة من الانضباط، الشفافية، والعدالة داخل قطاع التأمين المصري، ويعيد ضبط العلاقة بين الشركات والوسطاء بما يضمن أن العميل هو المستفيد الأول والأخير.
 
ومن المتعارف عليه في صناعة التأمين أن جزءًا من تكلفة تسويق المنتجات التأمينية ينعكس بشكل أو بآخر على الأقساط التي يتحملها العملاء، باعتبارها ضمن المصروفات المرتبطة بإصدار الوثائق وتوزيعها، ولذلك تأتي أهمية وضع ضوابط دقيقة لضمان ألا تتجاوز هذه التكاليف حدودها العادلة، وألا يتم تحميل المواطن أية أعباء إضافية غير مبررة تؤثر على سعر المنتج التأميني أو على حقوق حملة الوثائق.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق