منازعات عقود الاستثمار.. القانون يخصص لجنة للتسوية بمجلس الوزراء

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 10:41 ص
منازعات عقود الاستثمار.. القانون يخصص لجنة للتسوية بمجلس الوزراء

نصّت المادة (88) من قانون الاستثمار على إنشاء لجنة وزارية تحت مسمى "اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار" داخل مجلس الوزراء، تتولى النظر في المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات أو الجهات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها.
 
ويصدر قرار تشكيل اللجنة من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية. وتُعتمد قرارات اللجنة من مجلس الوزراء، ولا يجوز تفويض الغير في حضور اجتماعاتها.

شروط صحة انعقاد اللجنة
وفقًا للقانون، لا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور رئيسها ونصف عدد الأعضاء على الأقل. وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، وعند تساويها يُرجَّح الجانب الذي يصوّت له الرئيس.
 
كما يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

اختصاصات اللجنة
وبحسب المادة (89)، تختص اللجنة بدراسة وبحث النزاعات بين أطراف عقود الاستثمار، ويجوز لها — بموافقة أطراف التعاقد — إجراء تسويات تهدف إلى إعادة التوازن العقدي، وذلك من خلال:مدّ الآجال أو المدد المقررة في العقود،إعادة جدولة المستحقات المالية،
 
تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقد، وذلك بما يحقق أفضل وضع اقتصادي يحافظ على المال العام ويصون حقوق المستثمر وفقًا لظروف كل حالة.
 
وتقوم اللجنة برفع تقرير مفصل إلى مجلس الوزراء يوضح ما انتهت إليه بشأن التسوية، وتصبح هذه التسوية — بعد اعتمادها — واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية، ولها قوة السند التنفيذي.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق