منح وزير التموين وبعض موظفى الوزارة صفة الضبطية القضائية

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 11:16 ص
منح وزير التموين وبعض موظفى الوزارة صفة الضبطية القضائية
منال عبداللطيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بمنح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الوظيفية وعدد من العاملين بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون رقم 163 لسنة 1950 خاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، والقانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى، والقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل، وهم:
 
تعرف على مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي

عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، ورؤساء نقط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.

منح العاملين صفة مأمورى الضبط القضائى

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق