حبس حتى 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لمخالفي قانون حماية المنافسة
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 11:37 ص
حدد القانون رقم 15 لسنة 2019، الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن شؤون التموين، وكذلك بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات رادعة لمخالفات التلاعب بالمواد التموينية والبترولية المدعومة.
ونصت المادة (3 مكرر ب) على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب مخالفات تتعلق بإخفاء أو الاتجار غير المشروع في مواد التموين أو المواد البترولية المدعومة.
وشملت المخالفات شراء هذه المواد لغير الاستعمال الشخصي بقصد إعادة بيعها، أو الامتناع عن بيعها لمستحقيها، أو إخفائها عن التداول، أو ربط بيعها بشروط أو سلع أخرى، فضلًا عن خلطها بمواد مختلفة أو تغيير مواصفاتها بقصد الاتجار.
كما تضمنت العقوبات حالات التصرف في المواد التموينية أو البترولية خارج المناطق المقررة لها، أو نقلها إلى جهات غير المحددة في مستندات الشحن، إضافة إلى تقليد العبوات الرسمية أو تداولها مع العلم بتقليدها.
ويعاقب القانون كذلك على الحصول على حصص تموينية أو بترولية دون وجه حق، أو استخدام هذه الحصص على غير الغرض المخصص لها، إلى جانب نشر أخبار أو إعلانات مضللة أو الإدلاء ببيانات كاذبة بقصد التأثير على توافر السلع أو أسعارها.
وأكد القانون أنه في جميع الأحوال يُحكم بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، مع جواز الحكم بإلغاء رخصة المحل المخالف.