سعر التصالح في مخالفات البناء واختصاصات لجنة الإدارة المحلية والإسكان بمجلس الشيوخ

السبت، 10 يناير 2026 02:06 م
سعر التصالح في مخالفات البناء واختصاصات لجنة الإدارة المحلية والإسكان بمجلس الشيوخ
أمل عبد المنعم

آليات وضوابط جديدة أوضحها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، هذه الضوابط  تمنح الجهات الإدارية المختصة إمكانية التصالح في المخالفات التي يصعب إزالة آثارها أو استكمال مستنداتها، بهدف تنظيم التعامل مع مخالفات البناء وتحقيق التوازن بين حماية السلامة الإنشائية والمصلحة العامة.

وينص القانون في مادته الرابعة على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعني بالتنمية المحلية والحالة المعروضة، قبول التصالح وتقنين الأوضاع في أي من مخالفات البناء المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون، مع استثناء البند الرابع منها، متى لم تتحقق شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت إزالة المخالفة أو استكمال مستنداتها مستحيلة أو صعبة التنفيذ.

و القانون حدد سعر التصالح للمتر المسطح في هذه الحالات بثلاثة أضعاف السعر المحدد وفق المادة الثامنة من القانون، مع منح مجلس الوزراء الحق في تقرير سعر أقل من هذا الحد في حالات الضرورة، شريطة ألا يقل عن السعر المحدد أصلاً،  وأكد القانون أن اللائحة التنفيذية ستوضح الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع، بما في ذلك الحالات التي تقع في نطاق ولاية جهة معينة، مع اشتراط إرفاق المستندات المطلوبة التي تفيد موافقة الجهة على تقنين الوضع أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

ونص القانون في مادته الخامسة على تشكيل لجان فنية بقرار من السلطة المختصة، تضم العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، على أن يشمل التشكيل ممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، وحددت اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

ويجوز أيضًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال هذه اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة، بما يضمن المرونة والكفاءة في معالجة ملفات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء، مع الحفاظ على الضوابط القانونية والالتزام بالسلامة الإنشائية والمصلحة العامة.

على الجانب الأخر، نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس، وفقاً لما نصت عليه المادة (45) بأنه بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة في المادتين (3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه في شأنها.


اختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ 


نصت المادة (52) من لائحة مجلس الشيوخ على أن تختص لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بما يأتي:


- التعمير الحضري والريفي.

- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكاني.

- المرافق العامة.

- مواد البناء

- التخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة.

- التنسيق الحضاري وتطوير العشوائيات.

- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.

- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.

- تشريعات الإدارة المحلية.

- الطيران المدني والنقل الجوي.

- النقل البري

- النقل البحري والنهري.

- قناة السويس.

- الموانئ والطرق والكباري.

- السياسة العامة للدولة في شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدني والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة

مسلسل درش.. حصريا على ON E في رمضان

مسلسل درش.. حصريا على ON E في رمضان

الجمعة، 06 فبراير 2026 10:15 م