ونصت المادة 8 من القانون على أنه يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
ونص القانون في المادة 71 منه على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها ، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.