ونصت المادة 49 من القانون، يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي، لا يقل عن ستين جنيهاً ووفقاً للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:ـ
1-الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2-أطفال الأم المعيلة، و أطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3-أطفال المحتجز قانوناً، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.