كما تم تعديل الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء لتحقيق الردع العام والخاص، بما يتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.
وجاء مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
(المادة الأولى) تضمنت المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية التعديل على: المادة (۷) تناولت استبدال البندين (ج) - (د) من أولاً والبند (هـ) من ثانياً، وذلك للمساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء بحالتيه النهائي والمؤقت من التجنيد الإلزامي.
وتضمنت المادتان (٤٩، ٥٢) من مشروع القانون، تشديد عقوبة الغرامة المالية الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء.
(المادة الثانية) - نصت على النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أكد تقرير مجلس النواب، أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون جاءت في ظل التطبيق العملي لقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ بضرورة تعديل نظام الإعفاء بحالتيه النهائي والمؤقت لتكريم ما قدم من تضحيات لرجال القوات المسلحة والشرطة وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه التي تعنى بضمان عدم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء بالتشديد للموازنة بين الفعل المؤثم والعقوبة تحقيقاً للردع في إطار العدالة الجنائية.