(د) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلاب الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة الذي توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزاً نهائياً عن الكسب.
تفاصيل تعديل الإعفاء من التجنيد وفق المادة 7 بالقانون
كما نصت المادة (7) ثانيا (هـ) - أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فقد يسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية أو الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.
وكانت الجلسة قد شهدت الموافقة على تعديل النائب مصطفي مجاهد، بتعديل لفظي في بند (د)، وذلك باستبدال كلمة "طلاب" بـ"طلبه"، فيما رفض مقترح النائب أشرف أمين، والذي اقترح تعديل (7/ ثانياً،البند ه)، بإضافة عبارة " وفي حالة وجود توأم ذكور أو أكثر بنفس الدرجة، يُعفى أحدهم وفق رغبةالأسرة " بعد لفظ " الإرهابية" الوارد بالسطر الثالث من البند.