شروط قانون البنك المركزي لترخيص الشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال
الأحد، 22 فبراير 2026 10:23 ص
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الشروط والضوابط الخاصة بترخيص الشركات لتقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 على أنه يمكن لمجلس الإدارة منح الترخيص للشركات لتقديم هذه الخدمات، بشرط أن تتخذ الشركة شكل "شركة مساهمة مصرية"، وأن يكون رأس مالها المصدر والمدفوع لا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصري.
كما أوضحت المادة أن مجلس الإدارة هو الجهة المسؤولة عن تحديد القواعد والشروط الخاصة بالترخيص، بالإضافة إلى نظام العمل في شركات تحويل الأموال، وآليات الرقابة من قبل البنك المركزي. كما سمحت المادة بإمكانية الترخيص للشركات الأجنبية لفتح فروع في مصر لممارسة نشاط تحويل الأموال، على أن يكون رأس المال المخصص لهذا الفرع لا يقل عن مليون دولار أمريكي.
كما ينص القانون على ضرورة قيد تلك الشركات في سجل خاص بالبنك المركزي، مع دفع رسوم معاينة تقدر بمائة ألف جنيه للمركز الرئيسي، وخمسين ألف جنيه لكل فرع.
وتلزم المادة أيضاً شركات تحويل الأموال بتعيين مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، على أن يكون المراقب غير مخول بمراجعة حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد. كما يتعين على الشركة إخطار البنك المركزي بتعيين المراقب خلال ثلاثين يوماً من تعيينه.