دار الإفتاء تحسم الجدل: هل يلزم المعتمر طواف وداع إذا غادر مكة مباشرة؟

الخميس، 26 فبراير 2026 02:29 م
دار الإفتاء تحسم الجدل: هل يلزم المعتمر طواف وداع إذا غادر مكة مباشرة؟
منال القاضي

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم طواف الوداع بالنسبة للمعتمر في غير وقت الحج، ردًا على سؤال حول مغادرة مكة بعد أداء العمرة دون طواف وداع، مؤكدة أن طواف الوداع مستحب للمعتمر إذا أقام بمكة بعد فراغه من عمرته ثم أراد الخروج منها، ليكون آخر عهده بالبيت.
 
وبيّنت الدار أن المعتمر إذا طاف لعمرته وسعى ثم غادر مباشرة إلى بلده، فإن طواف العمرة يُجزئه عن طواف الوداع، ولا يُطلب منه طواف آخر، ولا يلزمه شيء بتركه.
 
وأشارت إلى أن العمرة مشروعة في جميع أيام العام لغير الحاج، وأن أعمالها تنحصر في الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، بخلاف الحج الذي تتعدد مناسكه ويطول المقام فيه، ما يجعل طواف الوداع في حق الحاج آكد.
 
وأكدت أن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهد المسلم بالبيت الطواف، فإذا تحقق ذلك بطواف العمرة وأعقبه السفر مباشرة سقط طلب طواف آخر، أما إذا أقام المعتمر بمكة بعد أداء عمرته ثم عزم على السفر، فيُستحب له أن يطوف للوداع طلبًا لكمال النسك وتمام الأجر.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق