ضرورة الاشتراك في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
عدم انتحالك شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
عدم تورطك في جريمة جنائية او جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.