القانون يحدد 5 حالات لإسقاط الضريبة العقارية وإعفاءات جديدة من غرامات التأخير
الأربعاء، 29 أبريل 2026 10:12 ص
أقرّ القانون رقم 3 لسنة 2026 تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، تضمنت تسهيلات مهمة للممولين، من بينها إتاحة إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات محددة نص عليها القانون.
وبحسب التعديلات، يجوز إسقاط المستحقات الضريبية إذا توفي المكلف دون ترك تركة ظاهرة، أو ثبت عدم امتلاكه أموالًا يمكن التنفيذ عليها، وكذلك في حالة صدور حكم نهائي بإفلاسه وإغلاق التفليسة، إضافة إلى حالة مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ.
كما منح القانون لجانًا مختصة، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، سلطة البت في طلبات الإسقاط خلال 30 يومًا من تقديمها، مع اعتماد توصياتها رسميًا، بما يضمن سرعة حسم الطلبات وفق ضوابط قانونية محددة.
وفي خطوة تستهدف تخفيف الأعباء، نص القانون أيضًا على إعفاء من مقابل التأخير للمكلفين الذين قاموا بسداد الضرائب المستحقة قبل العمل بالقانون، مع مد هذا الإعفاء لمن يسدد خلال ستة أشهر من بدء تطبيقه، مع إمكانية مد المهلة لفترة مماثلة.
وشملت التعديلات كذلك إعفاء العقارات غير المدرجة سابقًا في سجلات الضرائب العقارية من الضريبة عن الفترات السابقة، بشرط التقدم بالإقرار الضريبي خلال عام، في خطوة تستهدف تشجيع حصر الأصول العقارية وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي.