وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن المادة راعت حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة 33 بجلسة 12 مايو 2013 عدم دستورية ما تضمنه النص السابق من قصر حق الأجداد في رؤية الأحفاد على حالة عدم وجود الأبوين، وذلك تأكيدًا لمراعاة مصلحة الطفل الفضلى، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون محاكم الأسرة لسنة 2004، التي توجب على المحكمة الاسترشاد بمصلحة الطفل في أحكامها وقراراتها.
كما جاء النص متسقًا مع ما انتهت إليه قرارات وتوصيات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بشأن تنظيم أحكام الحضانة والرؤية بعد التعديلات، وتأكيد مبدأ مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في جميع الأحوال.
وأجاز مشروع القانون أن تكون الرؤية مباشرة أو إلكترونية لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا، على أن يُراعى في تحديدها مصلحة المحضون وسنه وحالته الصحية، وأن تتم في الفترة ما بين الثامنة صباحًا والعاشرة مساءً، مع مراعاة فصول السنة.