ويأتي تعديل المادة اتساقًا مع التوجه نحو إخضاع عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية لضريبة الدمغة النسبية بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث نص التعديل على استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من الخضوع للضريبة على الدخل، منعًا لازدواج فرض الضريبة على ذات الإيراد، سواء بضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة.
ونصت المادة (46 مكرراً 3) بعد موافقة المجلس على أن تسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية المتحققة من التصرف في الحصص بالشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء تحققت هذه الأرباح داخل مصر أو خارجها.
كما ألزمت المادة غير المقيم، حال تصرفه في الأوراق المالية غير المقيدة أو الحصص بالشركات، بحساب وتوريد الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية خلال ستين يومًا من تاريخ إجراء المعاملة، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
واستثنت المادة الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيم من التصرف في أذون الخزانة، وفقًا لما ورد بالنص الذي أقره مجلس النواب.