وتؤكد المادة (27) على أنه يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة أو حرفة أن يتقدم الشخص بطلب للجهة الإدارية المختصة، ويرفق به شهادة مستوى مهارة.
ويصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط الترخيص، بيانات الشهادة، الجهات المختصة بقياس المهارة، شروط التقديم، رسوم لا تتجاوز 500 جنيه، ويُعفى من هذا الشرط خريجو المدارس الفنية والمعاهد العليا والجامعات العاملون في مجال تخصصهم.
واشترط القانون في المادة 23 منه لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ويُصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط وإجراءات الترخيص ومدته وتجديده ورسومه (بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه)، وقواعد إنشاء واعتماد مراكز التدريب.