وتنص المادة (13) من القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا إلى إحدى منشآت الصحة النفسية إلا بعد موافقة طبيب متخصص في الطب النفسي، وعند وجود علامات واضحة تؤكد إصابته بمرض نفسي شديد يستلزم العلاج داخل إحدى منشآت الصحة النفسية.
وحددت المادة حالتين فقط تجيزان الإدخال الإلزامي، الأولى إذا كان هناك احتمال وشيك بحدوث تدهور شديد في الحالة النفسية للمريض، والثانية إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض نفسه، أو لسلامة وصحة وحياة الآخرين.
كما اشترط القانون، في كلتا الحالتين، أن يكون المريض رافضًا الدخول إلى المنشأة لتلقي العلاج، وهو ما يؤكد أن الإدخال الإلزامي لا يتم إلا عند توافر مبررات طبية وقانونية واضحة، وبعد استنفاد مبدأ الموافقة الطوعية.
وألزمت المادة الجهات المختصة بإبلاغ أهل المريض، ومدير المنشأة، ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع لمحل إقامة المريض، إلى جانب المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية، بقرار الإدخال الإلزامي خلال 24 ساعة من دخول المريض، على أن يكون القرار مرفقًا بتقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون