اللجنة العامة بمجلس النواب.. تشكيلها واختصاصاتها وقواعد تمثيل الهيئات البرلمانية
الأربعاء، 23 سبتمبر 2026 09:50 ص
تعد اللجنة العامة بمجلس النواب من أبرز اللجان التي تضطلع بدور مهم في مناقشة القضايا العامة والملفات ذات الأهمية داخل المجلس، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 قواعد تشكيلها واختصاصاتها وآليات عملها.
وتنص المادة 24 من اللائحة الداخلية على تشكيل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس مجلس النواب، وعضوية وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد فأكثر، إلى جانب ممثلي الائتلافات البرلمانية.
كما تضم اللجنة خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من المستقلين إذا بلغ عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.
وتتيح اللائحة حضور الوزير المختص بشئون مجلس النواب اجتماعات اللجنة العامة عند بحث الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها وفقا لما حددته المادة 26.
وبحسب المادة 25 من اللائحة، يتولى رئيس مجلس النواب دعوة اللجنة العامة للانعقاد، كما يضع جدول أعمالها ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وما يصدر عنها من قرارات وتوصيات.
وتجتمع اللجنة بصورة دورية مرة واحدة على الأقل كل شهر خلال دور الانعقاد، مع إمكانية دعوة رئيس المجلس إلى اجتماع غير عادي متى دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وتصدر قرارات اللجنة العامة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ما لم تتضمن اللائحة الداخلية نصا خاصا في هذا الشأن، كما يتم إعداد محاضر موجزة لاجتماعاتها ويجوز لرئيس المجلس الأمر بطباعتها ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.
وتضع اللجنة كذلك القواعد المنظمة لباقي أعمالها بناء على اقتراح رئيس مجلس النواب.
وتحدد المادة 26 مجموعة من الاختصاصات الأساسية للجنة العامة، من بينها مناقشة الموضوعات العامة والقضايا المهمة التي يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء تبادل الرأي بشأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.
كما تتولى اللجنة دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس بشأن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، إلى جانب بحث المقترحات والشكاوى المهمة التي تعكس ظواهر اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
وتختص اللجنة أيضا بدراسة ما يحيله إليها مجلس النواب من تقارير صادرة عن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ولها أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو اتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.
وتمنح المادة 27 اللجنة العامة صلاحية دعوة رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة أو رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وغيرهم للاستماع إلى آرائهم وإفاداتهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يمكن للجنة دعوة أحد أعضاء مجلس النواب لعرض موضوع مهم أو عاجل أو للاستفسار منه بشأن إحدى القضايا المطروحة أمامها، على أن يتولى رئيس المجلس توجيه الدعوة وفقا لما تقرره اللجنة.
ويستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لبدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، حيث تنص المادة 115 من الدستور على دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد في دوره العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر. وفي حال عدم صدور الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المحدد.