الافتاء توضح حكم تطهير السجاد بالبخار والتنظيف الجاف

الأربعاء، 07 أكتوبر 2026 02:31 م
الافتاء توضح حكم تطهير السجاد بالبخار والتنظيف الجاف
منال القاضي

ورد إلى دار الإفتاء، سؤال حول حكم تطهير سجاد المساجد بالبخار أو باستخدام خدمة «التنظيف الجاف»، خاصة في الحالات التي تصيب فيها النجاسة السجاد، وهل يحقق هذا النوع من التنظيف الطهارة شرعا دون استخدام الماء السائل؟
 
«الإفتاء» توضح حكم تطهير السجاد بالبخار والتنظيف الجاف
وأجابت الإفتاء، في فتوى صادرة عن فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بأن الأصل في التطهير هو استخدام الماء السائل الطهور، إلا أن تطهير النجاسات لا يقتصر على الماء عند من أجازوا إزالتها بكل وسيلة تحقق إزالة عين النجاسة وأثرها، موضحة أن البخار المستخدم في عمليات التنظيف الحديثة، وكذلك ما يعرف بالتنظيف الجاف، يمكن أن يتحقق به التطهير الشرعي للسجاد المتنجس، بشرط أن تؤدي طريقة التنظيف إلى إزالة النجاسة عينا وأثرا.
 
وأشارت الدار، إلى أن الفقهاء اختلفوا في مسألة إزالة النجاسة بغير الماء؛ فبينما يرى جمهور الفقهاء ضرورة استعمال الماء، ذهب عدد من العلماء إلى جواز إزالة النجاسة بكل وسيلة طاهرة يمكنها إزالتها، وهو ما يمكن تنزيله على بعض وسائل التنظيف الحديثة.
 
وتابعت أن استخدام البخار في تنظيف السجاد يختلف عن استعمال الماء السائل في الطهارة، موضحة أن البخار إذا تكثف وعاد إلى صورته السائلة صار ماء صالحا للطهارة والتطهير.
 
إزالة النجاسة هي الأساس
وخلصت الفتوى، إلى أنه يجوز للقائمين على المساجد تنظيف السجاد المتنجس باستخدام التنظيف الجاف أو البخار، من دون الحاجة إلى استخدام الماء الجاري، متى تحققت إزالة النجاسة الموجودة في السجاد عينا وأثرا، وبذلك يحصل التطهير المطلوب شرعًا.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة