تطور قضائي بشأن عمل المصريات بالخارج.. توصية بإلغاء قرار وزارة العمل
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 01:53 م
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة العمل الخاص بحظر تشغيل المصريات بالخارج في المطاعم والكافيهات وأعمال الخدمة المنزلية، معتبرة أن القرار يخالف أحكام الدستور وقانون العمل، ويخل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في فرص العمل.
وجاءت التوصية في تقرير بالرأي القانوني ضمن الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، المقامة من المحامي هاني سامح وإحدى السيدات المتضررات من القرار، فيما قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري للاطلاع وتقديم المذكرات.
مفوضو الدولة: حظر عمل المصريات بالخارج تمييز غير دستوري
وأكد التقرير أن القرار المطعون عليه يفرض تفرقة غير موضوعية بين الرجال والنساء في فرص العمل بالخارج، بما يمثل تمييزًا محظورًا دستوريًا، ويتعارض مع ضمانات المساواة وتكافؤ الفرص والحق في العمل.
واستندت الهيئة إلى المواد 9 و11 و12 و13 و53 و92 من الدستور، التي تكفل المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الجنس، وتضمن الحق في العمل وحماية حقوق العمال، وتحظر الانتقاص من جوهر الحقوق والحريات.
قانون العمل يؤكد المساواة في فرص التوظيف
كما استند التقرير إلى المادتين 5 و53 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بشأن حظر التمييز في التوظيف وشروط العمل، وسريان الأحكام المنظمة لتشغيل العمال على النساء دون تمييز، مع مراعاة تدابير الحماية المقررة قانونًا.
وأوضح التقرير أن القرار محل الطعن جاء تنفيذًا لتوجيه صادر عن وزير العمل، تضمنه خطاب رسمي بتاريخ الأول من أبريل 2026، بحظر عمل السيدات المصريات بالخارج في جميع الأعمال داخل المطاعم والكافيهات، وكذلك الأعمال التي تؤدى داخل منازل أصحاب العمل.
ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى في جلسة 17 أكتوبر الجاري، لاستكمال إجراءات نظرها، وذلك بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار قانونية.