إلغاء قرار رئيس هيئة النقل العام بمعاقبة أمين مخزن

الأربعاء، 24 فبراير 2016 06:37 م
إلغاء قرار رئيس هيئة النقل العام بمعاقبة أمين مخزن
صورة تعبيرية
هبة جعفر

قضت المحكمة التاديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام فرحات برفض القرار الصادر من رئيس هيئة النقل العام بمجازاة سعيد.ع بخصم أجر شهر من راتبه.

وقد أقام الطاعن طعنا في القرار الإداري رقم 1052 لسنة 2014، فيما تضمنه من مجازاته ومع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف ما تم خصمه من مستحقاته المالية.

وذكر الطاعن أنه قد صدر القرار الإداري رقم 1052 لسنة 2014 متضمنا مجازاته بخصم أجر شهر من راتبه عن واقعة حدثت في 742013، مبناها قيامه بمراجعة عهدته بنفسه دون عرضها على الموظف المختص، ولما كانت تلك الواقعة لا تعد في عرف العمل جريمة يعاقب عليها، حيث يقوم كل محصل في نهاية ورديته بمراجعة عهدته بنفسه ثم يقوم بعرضها على المراجع للتأكد من صحتها؛ فقد تظلم من هذا القرار بالتظلم رقم 63 لسنة 2014 دون جدوى، فلجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، ثم أقام الدعوى الماثلة.

و اوضحت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت بواقعات الدعوى أنه قد استمر نظر الطعن الماثل على مدار خمس جلسات، دون أن تقدم جهة الإدارة أوراق التحقيق الإداري الذي صدر بناء عليه القرار المطعون فيه رغم طلب المحكمة ذلك منها صراحة، وتصريحها للمدعي باستخراج صورة رسمية منه دون جدوى، بل قدمت جهة الإدارة إفادة بوجود ملف التحقيقات بهيئة النيابة الإدارية وعدم وروده إلى الهيئة المدعى عليها، واكتفت بتقديم صورة من مذكرة النيابة الإدارية في موضوع الطعن، وهي لا تعدو أن تكون حجة على من حررها، ولا تصلح لأن تكون سندا لتقيم المحكمة عليه قضاءها بمعزل عن أوراق التحقيق الذي أجري مع الطاعن وَوُوجِه فيه بما اتهم به، واستمِع فيه إلى أقوال الشهود، وهو ما يجب أن يكون تحت ناظري المحكمة لتستمد منه قناعتها، وليس ما قدم إليها فقط؛ لذا فإنه لا مناص من اعتبار جهة الإدارة ناكلة عن تقديم مستند لازم للفصل في الدعوى.

مما لا تجد معه المحكمة معدَى من حمل أقوال الطاعن على محمل الصحة، والقضاء بإلغاء قرار الجهة الإدارية رقم 1052 لسنة 2014 المتضمن مجازاته بخصم شهر من راتبه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد ما تم خصمه منه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة