مجلس النواب يستكمل جلسات اقرار لائحته الداخلية اليوم..«البرلمان» يقر المواد« من 139 إلى174».. الموافقة على طلب الرئيس بتعديل الدستور.. ومواد الخطة والموازنة الابرز
الثلاثاء، 01 مارس 2016 03:02 م
عاود مجلس النواب اليوم استكمال جلساته لاقرار اللائحة الداخلية، وكعادة جلسات المجلس منذ اول ايام انعقاده، فقد شهدة جلسة اليوم مشادات فى بدايتها، وخروج عدد كبير من النواب من القاعة مما تسبب فى تأخير انعقادها لاكثر من ساعة، وهو ما دفع رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال بالتحدث للنواب قائلًا: "نحن في مهمة مقدسة للانتهاء من مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس، وسرعة إقرارها، لذا أرجو أن تساعدوني في ذلك".
وطالب عبدالعال، جميع النواب بالتزام الهدوء وعدم الخروج من القاعة حتى لا يختل النصاب القانوني داخل الجلسة، لاستكمال المناقشات.
ساعة تأخير
وافتتح الدكتور على عبد العال، الجلسة الصباحية بعد تأخر استمر أكثر من ساعة كاملة، حيث كان من المقرر وفقا للجدول أن تبدأ أعمال الجلسة في الحادية عشرة صباحا؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لافتتاح الجلسة
اقرار مواد اللائحة من 139الى 174
وأقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة حتي الان، المواد من 147 حتى 164 من مشروع اللائحة.
تعديل الدستور
ووافق المجلس على المواد المتعلقة بشأن تنظيم تعديل الدستور من خلال طلب رئيس الجمهوريه حيث اقر المجلس المواد،"139وحتي 145"، وجاء نص المواد كالتالى
مادة 139: يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الاقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة (70) من هذه اللائحة، ويجب ان يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس اغلبية اعضاء اللجنة.
مادة 140: تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء 60 يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل. ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.
المادة 141:
"لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من خمس الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (134) من هذه اللائحة.
وتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابة بذلك، ويجوز أن يكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب التى ينتمون إليها.
ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور - شفاهة أو كتابة - إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولهم فى هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما استرداده كتابة.
المادة 142:
"يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الأحكام المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور وفى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (134) من هذه اللائحة.
فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريرا بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية.
ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من المعارضين له على الأقل.
المادة 143:
"إذا قرر المجلس او قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة تقريرا برأيها فى مبدا التعديل خلال سبعة أيام لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها.
وتسرى فى هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (135إلى 140) من هذه اللائحة.
مادة 144:
" وفى جميع الأحوال، التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور والمواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعًا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه".
قوانين بطريق الاستعجال
كما وافق المجلس على المادتين 145 و146 بمشروع اللائحة الداخلية للمجلس، والمتعلقة بإحالة مشروع القوانين بطريق الاستعجال. وتنص المادة 145 على: "يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة ما يلى: أولا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة او المتوسطة الاجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى.
ثانيا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الاخرى.
ثالثا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية. رابعا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسا: الاقتراحات التى يقدمها الاعضاء بشان مشروع الخطة او الموازنة.
ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى اول جلسة تالية.
وتنص المادة 146 على أن: تنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الاضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شان نظرها الاحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة.
قوانين الخطة والموازنة
المادة 147: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية اعضاء فى لجنة الخطة والموازنة فور احالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود (اولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (145) من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
المادة 148: " يجوز للجنة الخطة والموازنة ان تشكل اثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة السابقة بموافقة رئيس المجلس لجانا فرعى من بين اعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها واعداد تقرير عنها لتستعين به فى تقريرها للمجلس. ومع مراعاة احكام الفقرة السابقة تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد واجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
المادة 149: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنه عدا تلك التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة فعلى اللجنة أن تضمن تقريرها وسائل تدبير مصادر للإيرادات لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بينها وبين النفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنه اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
المادة 150: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الاخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
المادة 151: يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان الوزير المختص بشئون التخطيط، عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الانتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب ان تضمن اللجنة تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها للبيان المالى السنوى، والموازنات الخاصة بالجهاز الادارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الاخرى، والتقرير السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
مادة 152: "لا تنظر اية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الاعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، إلا اذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الاقل ويجوز للرئيس اما احالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات اذا كانت ذات طبيعة هامة ولو قدمت بعد الميعاد المذكور او فى الجلسة، وذلك بعد سماع ايضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة. على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة فى النفقات وتسرى بشأنها أحكام المادة 149 من هذه اللائحة.
المادة 153: "لا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة او الموازنة او السياسة المالية للدولة او فى اى موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمان واربعين ساعة على الأقل إلا اذا رأى المجلس غير ذلك. ويجب ان يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمه فى الكلام وتقيد الطلبات فى سجل خاص بحسب ترتيب ورودها. ولا تجوز المناقشة فى المجلس إلا فى الموضوعات التى يثيرها من قيدت طلباتهم بالكلام فى هذا السجل".
المادة 154: مع مراعاة الاحكام السابقة يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيسه القواعد الاجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة. المادة 155: " يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابا بابا والتاشيرات الملحقة بها مادة مادة، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتاشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر وتصدر الموافقة بقانون.
وتنص المادة 159 على: " يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين الواردة من رئيس الجمهورية أو الحكومة فى أول جلسة تالية لورودها من الحكومة ليقرر المجلس احالتها إلى اللجان المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى اول جلسة. ويجوز للمجلس بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند احالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الايضاحية لكافة أعضاء المجلس. موضوعات متعلقة..
مادة 160: لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو الاضافة أو التجزئة فى المواد أوفيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوبًا لرئيس المجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بـ24 ساعه على الاقل ويجب عرضه على المجلس.
مادة 161: "تخطر اللجنة بالتعديلات التى قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشرع أمام المجلس لبحثها ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة.
مادة 162: "إذا قرر المجلس إحالة تعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس، وإذا كان لهذا التعجيل تأثير على باقى مواد المشروع أجل نظرة حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يتسمر فى مناقشة باقى المواد.
وفى المادة 163 التى تنص بمشروع اللائحة على: " إذا أدخلت اللجنة الخاصة المشكلة لنظر مشروع قانون طبقا للمادة (81) من هذه اللائحة، تعديلات على المشروع كان لها قبل أن تقدم تقريرها إلى المجلس أخذ رأى اللجنة الأصلية. ولكل لجنة أن تحيل ـ بموافقة رئيس المجلس ـ
أى مشروع قانون بعد موافقتها عليه إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات باللجنة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجلس. وتعرض اللجنة المشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده".
وقرر المجلس حذف الفقرة الأولى من المادة 163، حيث قال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن هذه الفقرة لا حاجة لوجودها فى حالة وجود اللجان النوعية، لتنص المادة بعد تعديلها على: "لكل لجنة أن تحيل ـ بموافقة رئيس المجلس ـ
أى مشروع قانون بعد موافقتها عليه إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات باللجنة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجلس. وتعرض اللجنة المشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده".
مادة 164: "يجوز للمجلس ـ بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع ـ أن يقرر النظر فى اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله ـ بعد سماع إيضاحات مقدميها
ـ أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها. ويجب فى جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.
كما وافق المجلس على المواد من "174 لـ 176" من مشروع اللائحة الداخلية، بشأن المداولة الثانية فى مشروعات القوانين.
وفيما يلى المواد بعد الموافقة عليها.
مادة 174: "يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوًا على الأقل وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيًا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها.
المادة 175: لا يجوز فى المداولة الثانية المناقشة فى غير التعديلات المقترحة والتى قدم الطلب بشأنها طبقا للمادة السابقة ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التى اقترح تعديلها بحسب ترتيبها فى المشروع، وبعدئذ يؤخد الرأى على المشروع بصفة نهائية. المادة 176: تسرى الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة فى المداولة الأولى على مايقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية.