النواب يوافق على المادة 353 الخاصة بنتيجة انتخابات الأعضاء

الأحد، 06 مارس 2016 05:28 م
النواب يوافق على المادة 353 الخاصة بنتيجة انتخابات الأعضاء
صوره تعبيريه

وافق مجلس النواب على المادة (353) التي تنص على أن "يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخابات الأعضاء، كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقا للمادة 102 من الدستور"، كما وافق المجلس على المادة (354) التي تنص على أن "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقا لحكم المادة 387 من هذه اللائحة".

وبالنسبة للفصل الخاص بأحوال عدم الجمع في باب شؤون العضوية، وافق المجلس على المادة (355) التي تنص على أن "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، وعضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما".

وقرر مجلس النواب إعادة المادة (356) إلى اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة لإعادة صياغتها بعد حالة من الجدل حول عدم أحقية النواب الذين كانوا ينتمون إلى أجهزة الشرطة والقضاء والأجهزة الرقابية في العودة لوظائفهم بعد انقضاء فترة عمل البرلمان، حيث كان النص المقترح من اللجنة كالتالي: "يحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وتحتفظ له بوظيفته أو عمله طبقا للقانون، ولا يعد إلقاء الدروس أو المحاضرات في الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي أو حضور المؤتمرات أو اللجان العلمية أو مناقشة الرسائل العلمية، ممارسة لمهام الوظيفة العامة".

ووافق مجلس النواب على المادة (357) وهي مادة مستحدثة تنص على أن "لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه".

وحول الفرع الخاص بالحصانة الإجرائية، وافق مجلس النواب على المادة (358) التي تنص على أن "لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة - أثناء دور انعقاد مجلس النواب - أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن".

وناقش المجلس المادة (359) التي تنص على أن "يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في شكل الطلب الشروط الآتية: أولا- إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية: (أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكري بحسب الأحوال، أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة، أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية).

ثانيا- إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار إليها.

ولم يتم طرح المادة للتصويت بسبب خلل في النصاب القانوني للعدد المقرر لصحة انعقاد الجلسة، ما دعا رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال إلى رفع الجلسة، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق