التأمينات والمعاشات: "إيقاف صرف المعاش حال الإلتحاق بأي وظيفة

الإثنين، 14 سبتمبر 2015 10:10 ص
التأمينات والمعاشات: "إيقاف صرف المعاش حال الإلتحاق بأي وظيفة

اوضح عمر حسن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - صندوق العاملين بالقطاع الحكومي انه يوقف صرف معاش المستحق في حالة الإلتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل إضافي يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صُرف إليه الفرق من المعاش وإذا قلت قيمة كلاً من المعاش والدخل عن مائة جنيه فيتم الحصول على الفرق من المعاش بما لا يجاوز هذا القدر

وأشار حسن إلى أن المقصود من الدخل الصافي هو مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته في إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمكافآه وتأمين المرض إذا وُجد والضرائب ، ويتم تطبيق حدود الجمع في تاريخ إستحقاق المعاش أو في تاريخ الإلتحاق بعمل ثم يتم مراجعة حدود الجمع في يناير من كل عام ، ولا يترتب على حصول العامل على أجازة خاصة أو إعارة لأي سبب من الأسباب إيقاف تطبيق حدود الجمع .

وأكد حسن على أنه يتم إيقاف المعاش أيضاً في حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة وفي حالة ترك مزاولة المهنة يعود الحق في صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ المهنة ، وأضاف أن هناك إستثناء مما تقدم بعاليه وهو أن يجمع المستحِق بين المعاش المستحَق وبين الدخل في حدود مائة جنيهاً ، وكذلك تجمع الأرملة أو الأرمل بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل بدون حدود .

ولفت حسن أيضاً إلى أن تحديد صافي الدخل يشمل الأجر الأساسي في تاريخ الوفاة أو تاريخ الإلتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام ، والأجر المتغير والذي يمثل مجموع ما يستحق من عناصر الأجر غير المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالبدلات والعلاوات الخاصة والعلاوات الإجتماعية وعناصر الأجر الرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية ، وأضاف أن تحديد صافي الدخل من العمل وذلك بخصم حصة المستحق في إشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الدخل (13%) من الأجر الاساسي و (10%) من الأجر المتغير و (1%) من الاجرين إذا كان المستحق في عمله يخضع لتأمين المرض ، وكذلك خصم الضرائب المستحقة عن هذا الدخل .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق