القضاء الإداري يرفض دعوى الغاء الانتخابات لعدم الاختصاص

الإثنين، 21 سبتمبر 2015 06:03 م
القضاء الإداري يرفض دعوى الغاء الانتخابات لعدم الاختصاص

قضت محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوتين المقامتين من اثنين من المترشحين الأولي منها تطالب بوقف الانتخابات والغاء قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب فيما تضمنه من ضم دائرة إدكو لدائرة أبو حمص والاخرى المقامة فيما تضمنه القرار الجمهورى المذكور من ضم دائرة مركز بدر الى دائرة وادى النطرون والزمت المدعيين المصروفات.

وقالت المحكمة إن الاعمال التشريعية التى تصدر من رئيس الجمهورية فى غيبة من مجلس النواب تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء الادارى وبالتبعية تخرج كذلك عن ولاية اختصاصه الاعمال التشريعية التى تصدر عن مجلس النواب نفسه صاحب السلطة التشريعية الاصيل فى ممارسة سلطة سن القوانين نزولا علي اعتبارات سيادة القانون وسمو احكام الدستور, وان مجلس الدولة اضحى قاضى القانون العام فى المنازعات الادارية , ولا ريب ان العمل التشريعى ينحسر عنه وصف المنازعة الادارية.

وأضافت المحكمة ان مبدأ الفصل بين السلطات بات أحد الركائز الجوهرية للحكم فى الدولة وفيها تتوزع السلطة على السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وهذه السلطات أنشأها الدستور وتستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع فى تحديد وظائفها، ومن ثم تعتبر جميعها أمام الدستور على درجة سواء، وتقف كل منها مع الأخرى على قدم المساواة، قائمة بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها فى الحدود المقررة لذلك، خاضعة لأحكام الدستور الذى له وحده الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات العامة جميعاً , والدولة فى ذلك إنما تلتزم أصلاً من أصول الحكم الديمقراطى، هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور، وهو ما حرص الدستور القائم على تقريره بالنص على ان سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة والنص على أن تخضع الدولة للقانون , ولا ريب فى أن المقصود بالقانون فى هذا الشأن هو القانون بمعناه الموضوعى الأعم الذى يشمل كل قاعدة عامة مجردة أيا كان مصدرها ويأتى على رأسها وفى الصدارة منها الدستور بوصفه أعلى القوانين وأسماها وهو ما يقتضى ان تلتزم كل سلطة بحدودها المرسومة دستوريا.

وأختتمت المحكمة حكميها قائلة، إن المدعيين يهدفان من طلبهما إلي الحكم بإلغاء القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب فيما تضمنه من ضم دائرة إدكو لدائرة أبو حمص وكذلك ضم دائرة مركز بدر الى دائرة وادى النطرون ، وهى نصوص تشريعية ينحسر عنها وصف المنازعة الإدارية وهو ما يخرج عن ولاية الاختصاص الولائى للقضاء الادارى.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق