«النقض» تلغي تعديلات لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة
الثلاثاء، 24 مايو 2016 04:01 م
قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، برئاسة المستشار موسى مرجان، وعضوية كل من المستشارين أحمد صلاح الدين، وعثمان مكرم وحسام حسين وعبدالمنعم الشهاوي، وأمانة سر طارق عادل، بإلغاء قرار مجلس إدارة نادى القضاة بجلسته المعقودة في 13 يناير 2015، في ما تضمنه من إجراء تعديل على لائحة النظام الأساسي للنادى، واعتباره كأن لم يكن، وما ترتب على ذلك من آثار.
وأودعت دائرة رجال طلبات القضاء بمحكمة النقض حيثيات حكمها في الطعون المقدمة من المستشارين المستبعدين من انتخابات نادى قضاة مصر، بقبول الطعون المقدمة منهما وإلغاء اللائحة الداخلية للنادى، حيث إنه ما تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء- أو النيابة العامة- تظلما من قرارات إدارية نهائية، تتصل بشأن من شئونهم، تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون إفتاءات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية، فإذا صدر هذا القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونا، فإنه يعد معيبًا بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم، ومن ثم يعد بمثابة عمل مادى لا يرتب أثرًا، ولا يكون محلا لطلب إلغائه، إذ لا يقبل إعدام المعدوم، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانونًا وما يترتب على ذلك من آثار، فلا تلحقه إجازة أو حصانة، ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه.
ولما كان النص في المادة التاسعة من مواد النظام الأساسي لنادى القضاة- المقدم من طرفي النزاع- على أن تختص الجمعية العامة بالنظر بالنظر في الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء -كتابة- إلى مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية بـ15 يوما على الأقل، مشفوعة برأي المجلس والنص في المادة العاشرة منه، على أن تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذى بجانبه الرئيس، وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادى في ما يختص بتعديل النظام الأساسي.
ولما كان ذلك البين من استقراء المادتين 9 و 10 من لائحة النظام الأساسي لنادى القضاة والمعمول بها اعتبارا من 18 يناير 1991 ان الجمعية العامة لنادى القضاة هى المختصة قانونا بتعديل النظام الأساسي للنادى، بناء على اقتراح من أحد الاعضاء يقدم لمجلس إدارة النادى، والذي يتولى تقديمه للجمعية العامة مشفوعا برأيه في اقتراح التعديل، ويتم التصويت من أعضاء الجمعية الحاضرين ولا يكون هذا التعديل نافذا إلا إذا حاز على أغلبية أعضاء النادى ولا يوجد في مواد لائحة النظام الأساسي ما يقضي بجواز تقويض الجمعية العامة باختصاصها في هذا الشأن بمجلس إدارة النادى وتكون الجمعية العامة وحدها هى المختصة بتعديل لائحة النظام الأساسي وفقا لنص المادة العاشرة المشار إليها.
ومن حيث إنه- وعلى هدى ما تقدم- كان البين من لائحة النظام الاساسي لنادى القضاه الصادرة بتاريخ 13 يناير 2015 أن مجلس ادارة نادى القضاه هو الذى قام بإصدارها باضافة نصوص وتعديل أخرى بخلاف ما وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية المعقودة في 24 أبريل 2013 واستند في ذلك الي ان الجمعية العامة هى التى فوضته فى إجراء هذه التعديلات فإنها تكون قد صدرت من غير مختص لإصدارها وبالمخالفة لنص المادتين التاسعة والعاشرة من لائحة النظام الأساسي اذ لا يجوز للجمعية العامة أن تفوض في اختصاصها بتعديل لائحة النظام الأساسي للنادى، ما يتعين معه الحكم بإلغائها وما ترتب على ذلك من آثار دون مساس بحجة ما اتخذته الجمعية العامة غير العادلة المعقودة بتاريخ 24 ابريل 2013 بنفسها من تعديلات.
وحيث أنه عن طلب تشكيل لجان اإشراف على ضوء حكم المادة 13 من لائحة النادى قبل التعديل وإذا انتهت هذة المحكمة إلى إلغاء قرار مجلس ادارة نادى القضاه فيما تضمنه من تعديلات على لائحة النظام الأساسي بالنادى ومن بينها المادة 13 المشار اليها بما مفادة وجوب تشكيل هذه اللجنة واجراءات انتخابات على ضوء نص المادة المذكورة قبل التعديل.
وجاء نص الحكم كالتالي حكمت المحكمة في الدعوى رقم 1632 لسنة 132 ق استئناف القاهرة دعاوى رجال القضاء بالغاء قرار مجلس إدارة نادى القضاة بجلستة المعقودة في 13 يناير 2015 فيما تضمنه من إجراء تعديل على لائحة النظام الأساسي للنادى واعتباره كأن لم يكن، وما ترتب على ذلك من آثار.