4 مقترحات لتعديل قانون التظاهر.. «المحافظين» يطالب باستبدال 6 مواد.. «الجيل» يقترح تعديل 11 مادة.. «القومي لحقوق الإنسان» إلغاء 3 مواد وتعديل 11 أخرى.. والتأكيد على إلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة
الجمعة، 10 يونيو 2016 02:11 م
سعي العديد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية لتعديل قانون التظاهر، باعتباره لا يكفل حرية التعبير ويحجم الرأى، وناشد العديد من الجهات والسياسين المسئولين للنظر فى القانون، بعد التضييق على الحريات وتوسيع فجوة الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة، خاصة بعد حبس العديد من الشباب لمجرد التعبير عن آرائهم.
وانتفض الشارع السياسي فرحًا بعد أن كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بتعديل قانون التظاهر، مما جعل الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية تتسارع لتقديم مشروعات قوانين وتعديلات عليه، ولكن أجمع الجميع على أن النظر مجددا لضحايا قانون التظاهر هى من أهم الاولويات، واتفقوا أيضا فى التأكيد على إلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة.
وترصد «صوت الأمة» تعديلات الأحزاب على القانون
المحافظين
أعلن حزب المحافظين عن تقدمه لمجلس النواب، باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وأضاف الحزب، أن اقتراح القانون يتضمن استبدال 6 مواد من القانون الصادر في 2013، وهم المادة 10، و11، و12، و13، و18، و22.
وأكد الحزب، أن القانون المقدم لمجلس النواب تلافي العديد من أوجه القصور التي شابت القانون القديم، وشملت التعديلات المقدمة من الحزب على المادة 10، عدم جواز منع التظاهر أو الموكب أو الاجتماع العام نظرًا لأن الحق لا يجوز منعه مع جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب لدواع أمنية.
كما شمل تعديل المادة 11 حذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق في التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة أو المواكب بداعى صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، والاكتفاء بمنح الحق للقائد الميداني بالقبض على من يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي المادة 12 اقترح الحزب الاكتفاء بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات المخالفة، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وفي المادة 13 اقترح الحزب حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى" من المادة لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مع الإبقاء على حق قوات الأمن في الدفاع عن النفس في حالة لجوء المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال أسلحة نارية.
وتطرقت تعديلات الحزب للمادة 18، بتوحيد العقوبة على المحرض والمنفذ للتظاهر مقابل منفعة مالية لارتكاب جريمة، كما تم حذف عبارة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية من المادة 22 نظرا لأن العبارة جاءت فضفاضة.
القومي لحقوق الإنسان
طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بإعادة النظر في مشروع قانون التظاهر وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت اسم قانون تنظيم الاجتماعات العامه والتظاهر السلمي على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمى، تعديل المادة 5 باستبدال عبارة "لغير غرض العبادة" إلى "لأغراض سياسية" لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج.
مع إلغاء المادة 6 لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلميًا في حالة حدوثها، وإلغاء المادة 7 لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمى ولأن الأفعال المشار إليها في الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها في المواد الأخرى من قانون العقوبات التي أشرنا إليها.
إضافة إلى تعديل المادة 8 بأن يكون الأخطار عن المظاهرة قبل موعدها بـ48 ساعة فقط وليس 7 أيام، وتعديل المادة 9 بشطب الفقرة الأخيرة محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقيًا.
فضلا عن إلغاء المادة 11 لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والاجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.
وتعديل المادة 13 بنقل استخدام الهراوات في فض المظاهرة من المرحله الأولى إلى الثانية مع تعديل المادة 16 ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين مترًا فقط وليس ثلاثمائة كما جاء في مشروع القانون.
وتعديل المادة 17 بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق، وتعديل المواد "19، و20، و21، و22، و23" بإلغاء عقوبة السجن والحبس والإكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة.
ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن إجراء هذه التعديلات إحدي الخطوات اللازمه والهامة لتدعيم الحريات وحقوق الإنسان بما يتبعه من ضرورة إستكمال منظومة القوانين الخاصة بتدعيم الحريات والعدالة الاجتماعية.
الجيل
اقترح حزب الجيل إلغاء مادة واحدة وتعديل 11 مادة على النحو التالي
المادة 5، استبدال عبارة منع استخدام دور العبادة «لغير غرض العبادة» إلى «لأغراض سياسية» لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج، لتكون على النحو التالي «يحظر الاجتماع العام في أماكن العبادة لاغراض سياسية كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها».
المادة 8، أن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بـ3 أيام وليس 7 أيام وتكون المادة، على النحو التالي: «يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر».
الفقرة الأخيرة من المادة 9 بحيث تكون على النحو التالي: «محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها وإبلاغها نتيجة المحاولات لمقدمى طلب التظاهر دون أن يكون لها تأثير على الاستجابة لطلب التظاهر».
وطالب رئيس حزب الجيل بإلغاء المادة 11، لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.
المادة 13 «نقل استخدام الهراوات في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية أى إلى المادة الرابعة عشر» ولكن بحيث تكون المادة على النحو التالى:«تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة»، على أن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية:
أولًا: مطالبة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، وفى تلك الحالة:
- يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
- يحدد في الإنذار الطرق التي يسلكها المشاركون في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم.
- تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.
ثانيًا: في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقًا للتدريج التالي:
- استخدام خراطيم المياه.
- استخدام الغازات المسيلة للدموع.
المادة 16، أن يكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن 50 مترًا فقط ولا يزيد عن 200 متر، بحيث تكون المادة على النحو التالي: «يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن 50 متر ولا يزيد على 200 متر يحظرعلى المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه إلى آخر المادة».
المادة 17، حذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين بالمادة، لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق، بحيث تكون المادة على النحو التالي «يصدر كل محافظ- مراعيًا في ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار، ويحظر في هذه الحالة على المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها».
وطالب رئيس حزب بتعديل المواد 20، و21، و22، و23، بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية. بحيث تكون تلك المواد على النحو التالي
المادة 20، «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون، أو توسط في ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع».
المادة 21: «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه،كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون».
المادة 22: «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة من هذا القانون».
المادة 23: «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون.
التحالف الاشتراكى والتيار الديمقراطي
قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو المجلس الرئاسي للتيار الديمقراطي،إن التحالف الشعبي وكل قوى التيار الديمقراطي سجل في كل المناسبات اعتراضه على قانون التظاهر الذي وفر مظلة للتنكيل بأصحاب الرأي والتضييق على الحريات وتوسيع فجوة ثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة، وأن هذا الموقف تم تأسيسه على ضوء المبادئ التالية:.
1- أن الأصل في إصدار القانون هو الدستور الذي أقر للمصريين بحق التجمع السلمي والتظاهر السلمي، ويلزم أن يوفر القانون للمصريين هذا الحق، لا أن يعطله.
2- أن القانون الذي ينظم هذا الحق الديمقراطي السلمي لا يجوز أن يتضمن الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات مثل العنف وقطع الطرق وغيرها مما يندرج في قانون العقوبات متصلًا بأعمال العنف والشغب ويلزم تطهير القانون الجديد من هذه العقوبات.
3- تمتنع أجهزة الأمن عن ممارسة حق الفيتو في منع وتعطيل المواكب والمظاهرات السلمية بقرارات منفردة، ويكون لزامًا عليها التوجه للقضاء إذا ما قدرت أن السماح بالمظاهرة وتوفير الحماية لها ينطوي على تهديد خطير للأمن، على أن يكون الفيصل حكم القضاء.
4– إلغاء العقوبات الواردة فى القانون الحالى والتى تصل إلى السجن لـ5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه فيما تسمى "جرائم الرأى" والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفي القانون.
5– تشديد التعديلات على ضرورة وإجراءات مراعاة أجهزة الأمن لمبدأ التدرج فى فض التجمعات والمظاهرات السلمية وتشديد عقوبات مخالفة هذا المبدأ.
6- إصدار قانون بالعفو العام الشامل لكل سجناء الرأي.