محافظ بني سويف يعتمد قواعد النقل للعاملين بالقطاع الصحي
الأربعاء، 15 يونيو 2016 01:54 م
اعتمد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف المذكرة التي أعدتها مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والتي تحدد خلالها ضوابط قواعد النقل للعاملين بالقطاع الصحي داخل المحافظة والجهات الخارجية .
تضمنت القواعد عدم جواز النقل أو الندب من جهة إلى أخرى في حالة عدم سماح العمل، وحظر نقل أفراد هيئة التمريض من الأقسام العلاجية بالمسشتفيات العامة والمركزية والنوعية إلى وحدات الرعاية الصحية والأساسية، وذلك بناء على قرار وزير الصحة رقم 163 لسنة 2009.
تضمنت القواعد أن يتم نقل التكليف عن طريق الإدارة العامة لشؤون التكليف بوزارة الصحة بعد مرور عام فعلي من تاريخ استلام العمل وذلك في حالة عدم وجود عجز، كما يتم تعديل التكليف عن طريق الإدارة العامة لشؤون التكليف بوزارة الصحة، بعد صدور القرار الوزاري الخاص بذلك، وأن لاتتم الموافقة من المديرية إلا في حالة وجود عدد يسمح بذلك .
أكدت القواعد ـ أيضا ـ أن نقل التكليف أوتعديله أوإلغائه من اختصاص وزارة الصحة والسكان مصدرة القرار طبقا لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 والمخاطبين بأحكام هذا القانون هم « الأطباء البشريين والصيادلة والفنيين الصحيين وأعضاء هيئة التمريض».
وبالنسبة للنقل بعد مرور مدة التكليف عامين فإنه يتم بناء على تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الحالات التالية : النقل على درجة خالية بالجهة المراد النقل إليها ـ النقل بالدرجة المالية في حالة عدم وجود درجة خالية، تتم الموافقة على النقل في حالة موافقة الجهتين وحسب حاجة العمل وبعد العرض على لجان شؤون العاملين بالجهتين .