الحكومة تصحح المسار بتعديل «قانون التظاهر».. «جوج إسحاق»: تطبيقه يفيد ما يزيد عن 2000 شاب محبوس.. «محمود فوزي»: يسير علي كافة المتهمين السلميين.. وأعضاء 6 أبريل أبرز المستفيدين

الجمعة، 17 يونيو 2016 04:58 م
الحكومة تصحح المسار بتعديل «قانون التظاهر».. «جوج إسحاق»: تطبيقه يفيد ما يزيد عن 2000 شاب محبوس.. «محمود فوزي»: يسير علي كافة المتهمين السلميين.. وأعضاء 6 أبريل أبرز المستفيدين
هبة جعفر

جاء قرار مجلس الوزراء بإجراء التعديلات علي قانون التظاهر لتكشف عن نية الحكومة لمحاولات تصحيح المسار فهذا القانون منذ إصداره وهو بمثابة سبة في جبين الحكومة التي تولت الأمور بعد ثورة 30 يونيو ثم جاءت لتجريمها من خلال القانون وبعد تعالي الأصوات بضرورة تعديل القانون ليتفق مع الدستور 2014 خاصة بعد تظاهرات «تيران وصنافير».

وأكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية، أن التعديلات التي سيتم إدخالها علي القانون ستقتصر فقط علي المتظاهر السلمي ويتم دراسة الغاء عقوبة الحبس مع الابقاء علي الغرامة وايضا تخفيفها حتي تتناسب مع الجرم المرتكب على أن يتم الإبقاء على العقوبات الخاصة بحالات التظاهر "غير السلمى" على وضعها من بينها المواد الخاصة بتجريم حمل أى نوع من أنواع الأسلحة خلال التظاهرة.

كما أشار الي إن هناك اتجاه للإبقاء على العقوبة الواردة فى قانون التظاهر بشأن ارتداء أقنعه أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد إرتكاب جريمة أثناء الأجتماع أو التظاهر أو الموكب.

وأوضح المستشار العجاتي أن التعديلات التي ستتم علي القانون ستكن قاصرة علي عقوبة خرق قانون التظاهر فقط وليس باقي العقوبات الأخري موضحًا أن كل المحبوسين بموجب القانون سيتم تطبيق التعديلات عليهم دون استثناء.

وعن التعديلات المقدمة من الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إنه يتم دراستها في ضوء التكليفات الموجودة للجنة المشكلة وفي جميع الأحوال الدولة تتبني التعديلات الهادفة لتحقيق العدالة والتوازن بين أمن المجتمع وحق التظاهر السلمي دون الاخلال بأي منهم.

وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار الدولة خطوة هامة طالب بها المجلس منذ إصدار القانون خاصة بعد التطبيق العشوائي والغرامات المبالغ فيها التي طبقت علي المتطاهرين السلميين أثناء الاعتراض علي إتفاقية تيران وصنافير.

وعن إقتراحات المجلس قال إسحاق: من بين المطالب تعديل المادة الخامسة، باستبدال عبارة (لغير غرض العبادة) إلى لأغراض سياسية لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض إجتماعية مثل عقد القران والزواج، وإلغاء المادة السادسة، لوجود مواد فى القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلميًا فى حالة حدوثها، وإلغاء المادة السابعة لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة إستخدامه لمنع التظاهر السلمى ولأن الأفعال المشار إليها فى الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها فى المواد الأخرى من قانون العقوبات.

أكد عضو المجلس أن أهم تعديل بأن يكون الأخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام، ويكن إخطار وليس تصريح لأن التطبيق الفعلي أثبت أن هناك تمييز في منح الترخيص بالتظاهر لمن يتوافق وهواء الداخلية والتي لا تقوم بالرد من الاساس علي إلغاء الترخيص أو رفضه.

ولابد من إلغاء المادة الحادية عشرلأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة، وتعديل المادة الثالثة عشر: بنقل استخدام الهروات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية، وتعديل المادة السادسة عشر: ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين مترًا فقط وليس ثلاثمائة كما جاء فى مشروع القانون.

وتعديل المواد ( 19، 20، 21، 22، 23 ) بإلغاء عقوبة السجن والحبس والإكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة، مؤكدًا أن إجراء هذه التعديلات إحدى الخطوات اللازمة والهامة لتدعيم الحريات وحقوق الإنسان بما يتبعه من ضرورة إستكمال منظومة القوانين الخاصة بتدعيم الحريات والعدالة الاجتماعية وبدون الالتزام بتلك التعديلات او المواد المقترحة تكن الحكومة تجري تعديلات وهمية للتهدئة فقط.

واوضح إسحاق أنه من المقرر أن يكن المستفيدين من تعديلات القانون ما بين 2000 إلي 3000 متهم في قضايا خرق القانون
ومن جانبه قال المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن التعديلات المقرر أجراءها علي القانون ستطبق علي كافة المتهمين السلميين مما اثبت التحريات عدم حملهم للأسلحة مشيرًا إلي أنه في حالة إلغاء عقوبة الحبس علي سبيل المثال وتوقيع الغرامة المالية فان أي متهم محبوس بموجب القانون يتم عليه التعديل ويخلي سبيله علي الفور أما العقوبات أو الجرائم الأخري التي لم يشملها التعديل تظل كما هي دون إعادة محاكمة للمتهم.

واوضح فوزي، أن القضية المتداولة أمام المحكمة الدستورية ليس لها علاقة بالتعديلات وللمحكمة الاستمرار في نظرها بعد التعديلات وإصدار حكمها بعيدًا عن أي تغيير في القانون ويمكن الغاءها في حالة تنازل مقيم الدعوي عنها.

وقال المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، إن أى تعديلات على قانون التظاهر الحالى يجب أن تكون فى إطار الدستور باعتباره القانون الأعلى الواجب الاحترام وتفاديا لكافة مواضع شبهة عدم الدستورية التى أحاطت بالقانون الحالى.

وحول المواد التى تحتاج إلى تعديل،، أنه يأتى فى مقدمتها إلغاء شرط موافقة وزارة الداخلية على التظاهرات واستبداله بشرط الإخطار فقط حسبما نص الدستور، وأن يكون لجهة الإدارة رفع الأمر للقضاء المستعجل للفصل فى إجراء التظاهرة من عدمه، مشددا على أن لفظ الإخطار واضح الدلالة حسبما نص الدستور فى المادة 73، حيث لم يعتمد النص على موافقة وزارة الداخلية بل تحدث عن إخطارها.

واستطرد الخطيب قائلا: «إسناد الفصل فى منازعة التظاهر للقضاء ينأى بالشرطة عن وضعها على خط المواجهة مع كافة الأزمات الاجتماعية والسياسية حتى لا تكون طرف فى كافة المنازعات بديلا عن أجهزة الدولة، وهو ما يحمى جهاز الشرطة ويحفظ شعبيته».

وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، إن هناك مواد أخرى يجب إعادة النظر فيها مثل تحديد أماكن التظاهر والإخطار بأسماء منظمى التظاهر وعدد المتظاهرين، لأن هذه أمور يصعب التحكم فيها وتخضع لمجريات الاحداث وفاعليتها، فضلا عن إعادة النظر فى عقوبات مخالفة قانون التظاهر والتى اتسمت بالشدة وبالنظر إلى طبيعة تلك المخالفات وأنها لا تعدو أن تكون تعبيرا عن الرأى السلمى ويجب مراعاة ذلك الاعتبار عند وضع العقوبات بقصرها على الغرامات المالية دون الحبس وأن تكون فى مقدرة المواطن العادى.

وعن الآثار القانونية المترتبة على إدخال تعديلات على القانون قال الخطيب: "حال تعديل المادة الخاصة بموافقة الشرطة على المظاهرة والاكتفاء بالإخطار فقط، فمثل هذا التعديل يترتب عليه زوال التجريم القانونى عن وقائع الاخطار بدون موافقة الشرطة والذى ترتب عليها حبس العديد من الشباب وبإلغاء التجريم يعود لذلك السلوك وصف الإباحة ويعتبر ذلك هو القانون الأصلح للمتهم ويجب تطبيقه فورا والإفراج عن كافة المحبوسين على ذمة ذلك القانون فيما يتعلق بمخالفة ذلك البند، وعدا ذلك من جرائم أخرى ارتكبت أثناء التظاهر مثل الاتلاف والتخريب والاعتداء على الموظفين العموميين فلا ينطبق عليها ذلك الشرط.

من جانبه، أكد د. صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن جميع المتهمين الذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية، فى قضايا تتعلق بمخالفة قانون التظاهر، سيستفادوا من التعديل التشريعى للقانون حال صدوره، إعمالًا بالقاعدة القانونية فى نصها القانون الأصلح للمتهمين، إلا إن الاستفادة لن تطول المتهم الذى صدر بحقه حكم نهائى.

ويعتبر أحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، وعلاء عبد الفتاح، وماهينور المصرى، والشاعر عمر حاذق، لؤى قهوجى، وإسلام حسنين، وناصر أبو الحمد، أشهر المتهمين بخرق قانون التظاهر ومحمد عطيان الملقب بـأبو الثوار، منذ 2013 وبالتالى يكونوا ممن يطبق عليهم تعديل قانون التظاهر.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق