قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون البيئة
الأحد، 25 أكتوبر 2015 03:57 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 1994 .
ونصت المادة الأولى من التعديلات – التى نشرتها الجريدة الرسمية اليوم – على استبدال عبارة «التجمعات السكانية» بعبارة «المناطق السكنية» أينما وردت فى قانون البيئة .
ووفقا للتعديلات يستبدل بنص المادة 14 من قانون البيئة بالنص التالي: «يهدف (صندوق حماية البيئة) المنشأ بجهاز شئون البيئة بموجب هذا القانون الى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة فى مجال جماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية واعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الاثر البيئة والمشاركة فى تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث ، طبقا للاولويات والبيئية التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق».
وأضيف بندان جديدان برقمى «41 ، و42» إلى نص المادة الأولى من قانون البيئة المشار اليه، بالاضافة إلى ثلاث مواد جديدة إلى ذات القانون بارقام (14 مكررا و40 مكررا و 86 مكررا ) نصوصها كالتالى :
المادة (1) :
(41) المكامير: منشآت لمعالجة المخلفات الزراعية بتحويلها الى فحم نباتى .
(42) التجمع السكنى: مجموعة المبانى السكنية والخدمية والترفيهية طبقا للمخطط التفصيلى المعتقد وذلك وفقا لقانون البناء .
مادة (14 مكرر) :
تتكون موارد صندوق البيئة مما يأتى :
(1) المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق
(2) الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق
(3) عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التى يمولها الصندوق فى مجال حماية البيئة وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها .
(4) موارد الصندوق المنصوص عليها فى قانون المحميات الطبيعية .
(5) مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الانشطة فى نطاق المحميات الطبيعية .
(6) حصيلة رسوم الترخيص بالاشتغال بالاعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة .
(7) مقابل المصاريف الادارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الاثر البيئى والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز 100 ألف جنيه مصرى عن كل دراسة أو معاينة أو قياس .
(8) حصيلة رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بما فى ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز واحد بالمائة من قيمة سعر طن الفحم المستخدم .
(9) الغرامات التى يحكم بها ، والتعويضات التى يتفق عليها او يحكم بها عن الاضرار التى تصيب البيئة وتودع فى الصندوق على سبيل الامانة والمبالغ التى تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الاضرار التى تصيب البيئة .
(10) عائد استثمار موارد الصندوق طبقا لما يقرره مجلس إدارته .
وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة فى مجال تطبيق احكام قانون العقوبات .
مادة 40 مكرر:
يحظر استيراد الفحم الحجرى او البترولى او تداولهما أو استخدامهما دون موافقة من جهاز شئون البيئة طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية .
مادة (86 مكرر):
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة الاولى من المادة 40 مكررا من قانون البيئة ، وفى حالة العودة تقضى المحكمة بالعقوبتين معا.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرافة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 مكررا من هذا القانون ، وفى حالة العودة تقضى المحكمة بالعقوبتين معا . وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة الفحم المضبوط والالات والادوات ووسائل النقل مما استخدم فى ارتكاب الجريمة ، وللمحكمة ان تقضى بوقف النشاط أو غلق المنشاة او إلغاء الترخيص