ننشر حيثيات الحكم بأحقية المحامين بدخول نيابة أمن الدولة
الثلاثاء، 21 يونيو 2016 01:51 م
أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حيثيلت حكمها بقبول الدعوى التى تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم، سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان مرافق اادولة جميعا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة انشئت لخدمة المواطنين،فبالتالى يجب ان يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم ولا يجوز ان يمنع المحامين من دخول تلك المقار او يشق عليهم من اجل اداء عملهم.
وأضاف المحكمة أن النيابات والمحاكم هى ساحة عمل المحامين يمارسون رسالتهم فى مقارهاىويؤدون فيها واجب الدفاع عن المتهمين ومن حق كل محام ان يدخل الى مقر المحاكم والنيابات موفورا له الكرامة غير مضيق عليه فى الدخول او فى القيام بواجبات مهنته من حضور التحقيق أو المحاكمة أو الاطلاع على التحقيقات والقضايا وغير ذلك من الاعمال اللازمة لعملهم فى الدفاع عن المتهمين.
وتابعت المحكمة انه إذا كان حق الدفاع من الحقوق الدستورية،فان المشرع لا يملك عند تنظيمه أن يقيده بما يمس أصله وجوهره،ومن ثم فان جهة الادارة لا تملك بقرار ادارى ان ان تقيد او تضيق من ممارسة هذا الحق ولو بشكل غير مباشر،لان ضمان الحق فى الدستور يشمل ضمان كل موجباته ويمنع من كل اخلال به او بما يستلزمه اداء هذا الحق،ووضع القيود على دخول المحامى لمقارالمحاكم والنيابة العامة،وان منع المحامين من دخولها انتقاص من حقوق المتهمين ايضا.
وقال مالك عدلي مقيم الدعوى فى دعواه، إنه فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجا وتسليم طلباتهم من خارج السور الحديدى المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرا لتسلم الرد من نفس المكان دون التمكن من دخول مقر النيابة أو الالتقاء بأعضاء النيابة أو موظفيها الإداريين العاملين بها.