«عبد النبى»: «النواب» ليس من سلطته مناقشة إتفاقية ترسيم الحدود
السبت، 25 يونيو 2016 05:14 م
أكد الدكتور فؤاد عبد النبي، الخبير القانوني والفقيه الدستوري، على أن مجلس النواب ليس من سلطته مناقشة إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية قائلًا:« وفقا للقاعدة القانونية بأن ما بنى على باطل فهو باطل»، وبذلك لا يجوز يجوز لمجلس النواب عرض اتفاقية باطلة ومخالفة للدستور.
وأشار الفقيه الدستوري فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» إلى أن الاتفاقية انتهكت 15 خمس «دستور 2014»أى أنها انتهكت 53 نص دستورى، أبرزهم:
أن جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة ولا تقبل التجزئة، السيادة للشعب وحدة وليست لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، انتهاك السلطات الأربعة لأن لم يطلع مجلس النواب على الاتفاقية وذلك مخالف للمادة 49 والتى تنص على أن رئيس الجمهورية يدعو المجلس للانعقاد ويلقي بيانه حول السياسة العامة، وانتهاك المادة 50 فقرة (ب)، والتى تنص على أن رئيس الجمهورية القاء بيان حول السياسة العامة أمام مجلس الوزراء، والمادة 205 أن ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس النواب وبعضوية وزير الداخلية والخارجية والعدل والنقل والصحة والدفاع ولكنه اكتفى بعرض الأمر على رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات، مشيرا إلى أن الاتفاقية لم تعرض على مجلس الدولة بمخالفة المادة 190 والتى تنص على وجوب عرض الاتفاقية على مجلس الدولة وإعادة صياغتها، ومخالفة المادة 45 والتى تنص على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على ممراتها المائية وشواطئها البحرية والنهرية،وانتهاك المادة 44 والتى تنص على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوقها التاريخية.
وتابع عبد النبي:«واذا اتفقنا أنها ليست أرض مصرية فلابد وأن نتفق أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء انتهكا الدستور بإبرام هذه الاتفاقية»، مؤكدًا على أن ليس لمجلس النواب السلطة فى مناقشة هذه الاتفاقية مستندا إلى المادة 151 والتى تنص على أن رئيس الدولة يبرم الاتفاقية ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ولكن فى الفقرة، (ج) لا يجوز إبرام أى ماده تتعلق بالسيادة وتخالف الدستور أو يترتب عليها مخالفة الدستور.
وأردف الخبير القانوني قائلا:« أن وفق المادة 4 فالشعب هو صاحب السيادة»، وعلى الرغم من ذلك لا يملك الشعب الاستفتاء على هذه المادة لان الفقرة (ب) بتقول يجب دعوة الناخبين بما لا يخالف مواد الدستور وباتفاقية تعيين الحدود مع السعودية تم مخالفة 53 مادة من الدستور.
وأوضح عبد النبي أن المادة 157 تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية للاستفتاء فى المصالح الهامة بما لا يخالف الدستور وبذلك لا يستطيع مجلس النواب مناقشة اتفاقية انتهكت خمس دستور 2014، مضيفًا أن المادة 159 تشير إلى أن يكون يتهم رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور او الخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية لأن مشرع الدستور فى 2014 اختلف عن المشرع الاخوانى والمشرع ايام عبد الناصر، وعندما اختلفنا فى ظل حكم المعزول على حلايب وشلاتين، وضع المشرع كلمة انتهاك احكام الدستور.
وأضاف الفقيه الدستوري أن جمال عبد الناصر عرف جرم انتهاك أحكام الدستور في المادة 247 لعام 56 أنها جريمة تسمى بـ«عدم الولاء للنظام السياسي الدستورى للجمهورية العربية المتحدة»، قائلًا:«لابد من التأكد أننا نحن ليس بصدد إبرام اتفاقية ولكننا بصدد انتهاك خمس دستور جمهورية مصر العربية، وهى جريمة تساوى عدم الولاء للنظام السياسي واذا اغمض القضاء عينه عن مخالفة الدستور سوف تكون لطمة فى جبين القضاء حتى قيام الساعة».