ننشر حيثيات إلغاء قرار منع «جبريل» من السفر
الثلاثاء، 27 أكتوبر 2015 01:36 م
أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بالغاء قرار الدخلية بمنع محمد جبريل من السفر بالخارج.
ذكرت الحيثيات، إن المحكمة الدستورية العليا أكدت فى الدعوى رقم 40 لسنة 27 قضائية بجلسة 13 يونيو الماضى، إن حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة وأن تقيدها يتعين دائما أن يكون بمقتضى مشروع وأن تقيدها دون سبب قانونى، إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها، واحتفت الدساتير المصرية جميعها بالحقوق المتصلة بالحق فى التنقل، فنصت على حظر الزام المواطن بالإقامة فى مكان معين او منعه من الإقامة فى جهة معينة إلا فى الأحوال التى يبينها القانون.
ولفتت المحكمة إلى أنه اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور الحالى لا يجوز منع مواطن من مغادرة الأراضى المصرية، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وبناء عليه فأنه يمتنع على جهة الإدارة دون قرار قضائى الحيلولة بين أى مواطن وبين مغادرة الأراضى المصرية. وأضافت المحكمة أن الثابت من صورة جواز سفر الشيخ محمد جبريل، أنه بعد منحه تأشيرة السفر بالموافقة، تم الشطب عليها ومنعه من السفر بقرار من جهة الإدارة، ولم تجحد وزارة الداخلية ما ورد بالجواز أو تشكك فى صحة الخاتم الذى يتضمن التأشير بالموافقة على السفر، أو تقدم الدليل أنه هو الذى عدل عن السفر بإرادته الحرة.
وأشارت المحكمة إلى أن قرار منع "جبريل" من السفر تم تنفيذه من خلال الشطب على تأشيرة الموافقة، وتم دون أمر قضائى بما يمثل الاعتداء على أحد الحقوق والحريات العامة الأساسية لذلك يتعين دومًا المبادرة لرفع أى مساس بها أو الاعتداء عليها، حيث إن استمرار المنع له نتائج يتعذر تداركها.