القضاء الإدارى يلزم المحافظين بتدرج رسوم النظافة حسب الظروف الاقتصادية للمواطن

السبت، 09 يوليو 2016 12:01 م
القضاء الإدارى يلزم المحافظين بتدرج رسوم النظافة حسب الظروف الاقتصادية للمواطن
هدير ناصر

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، حظر تجاوز المحافظين للحدود القصوى لرسوم النظافة، وأنهم ملزمون بتدرج رسوم النظافة من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى حسب طبيعة المدن والقرى طبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافي.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فتحي، ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012 فيما تضمنه فرض رسوم النظافة على المواطنين الخاضعين له إلغاء مجردا لوقوعه بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2005 فى شأن النظافة لفرضه الرسوم بالنسبة للمواطنين القاطنين في الوحدات السكنية في حدها الأقصى المقرر قانونا بالمخالفة لمبدأ التدرج الوارد بالقانون من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى حسب طبيعة المدن والقرى.

أكدت المحكمة فى حيثياتها أنه لا يستوي الفقراء بالأغنياء فى القيام بأعباء رسوم النظافة، وهذا ما يقتضيه مبدأ العدالة الاجتماعية وألزمت الحكومة برد أموال للوحدات السكنية ومكاتب المحامين زيادة عن الحد الأقصى، كما أكدت أنه ليس من العدالة استمرار المواطنين في دفع تلك الرسوم دون أن تقوم المحليات بالتزامها أيضا بذاتها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة