حيثيات النقض في براءة «نظيف» من قضية الكسب غير المشروع

السبت، 23 يوليو 2016 01:46 م
حيثيات النقض في براءة «نظيف» من قضية الكسب غير المشروع
رمضان الغزالى

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها والقاضي ببراءة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع وانقضاء الدعوى الجنائية لزوجته المتوفية وعدم جواز نظر الدعوي عن تهمتين واردتين بأمر الإحالة

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أنه بالنسبة لما نسب للمتهم من تهمة استغلاله لسلطات وظيفتة بحصولة لزوجتة المتوفاة على شقة ببرج مشروع سان استيفانو الذي تساهم فيه الدولة بنصيب بثمن يقل عن الثمن المعلن عنه وبتسهيلات للدفع غير متوفرة للكافة فأن البين من الاطلاع على تحقيقات النيابة ان تحقيقات النيابة انتهت إلى التقرير في الأوراق بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل مني السيد عبد الفتاح للسداد ولوفاتها وتابعت الحيثيات أن هذا الأمرلازال قائما لم يلغ ممن يملك إلغاءه ومن ثم يتعين القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

وعن الاتهامين الواردين بامر الإحالة وهما استغلال المتهم وظيفتة في الحصول على قطعة ارض بالشيخ زايد بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص والحصول لنفسه ونجله على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص قالت المحكمة أنه يبين من الاطلاع على تحقيقات النيابة المرفق صورتها الرسمية بالأوراق أنها صورة منسوخة من قضية اخرى بمناسبة التحقيقات في القضية رقم 19 لسنة 2011 كسب غير مشروع موضوع الدعوى المطروحة وقد انتهت تحقيقات النيابة في هاتين الواقعتين حسبما جاء بمذكرتها إلى استبعاد شبهة جناية التربح للنفس وللغير والتعدي على ارض مملوكة للدولة والتسهيل للغير والتعدي المرتبط بجريمة التزوير وقيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية تأسيسا على أنه ثبت من التحقيقات أن حصول نظيف على هذه الأراضي كان بحق ودون أى عدوان على المال العام ولما كانت ما انتهت النيابة هو في حقيقتة أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية لعدم الجناية وكانت الوقائع محل القضية سالفة الذكر هي بعينها ذات الوقائع الواردة بأمر الإحالة وكان من الثابت من الأوراق أن الأمر لازال قائما لم يلغ فإنه ما كان ينبغي للمحكمة أن تعاقب المتهم عن الواقعتين سالفتي الذكر تحت وصف جديد.

ومن ثم فإن المحكمة تقضي بالنسبة للتهمتين سالفتي الذكر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنهما في القضية سالفة الذكر.

وعن الاتهامات الواردة بشأن استغلال المتهم سلطات وظيفتة في الحصول لنفسه، وأسرتة على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية وتبرعات لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية التي ادارها زوجتة المتوفاة وولديه وكذا الحصول لزوجتة الحالية على كسب غير مشروع بتمكينها من تولى وظيفة هامة حصلت من خلالها على ذلك الكسب فإن المحكمة تمهد لقضائها في هذه الاتهامات بما هو مقرر قانونا من أن أصل البراءة يعتبرقاعدة اساسية في النظام الاتهامي والاحكام في المواد الجنائيةيجب أن تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة

وحيث إن المحكمة بعد أن استعرضت الادلة التي ركنت إليها سلطة الاتهام في خصوصية هذه الاتهامات شهادة الشهود من الأول إلى التاسع تبين أن هذه الأدلة لا تصلح أن تكون سندا لإدانة المتهم حيث أن شهادة الشهود خلت من بيان تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها المتهم والمثبتة لارتكابه تلك الجرائم بعناصرها القانونية فلم يتضح للمحكمة من اقوال أى من الشهود وجه استغلال المتهم نفوذه وسلطان وظيفتة ونوعية ووقائع المصالح التي اداها أو سهلها للمؤسسات الصحفية القومية أو للقائمين على أمور إدارتها، وكذا وجه استغلاله لنفوذ وسلطان وظيفتة وكيفيتة ونوعه في الحصول على تبرعات من جهات حكومية وغير حكومية لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع التي تديرها زوجتة المتوفاة وولديه.

كما خلت أيضا من بيان الأفعال التي آتاها المتهم ولمن اداها وتفصح عن تدخله لدى المسئولين بغرض تمكين زوجتة الحالية من تولي الوظائف الهامة التي تتيح لها الحصول على المكافأت بالمخالفة للقانون ابتغاء لنيل الهدايا والتبرعات والمكافأت وصلة ذلك كله بالوظائف التي تولاها والقواعد والنظم المعمول بها التي اهدرها واجترأ على مخالفتها وكيف خالف القانون لاسيما وأن سلطات وظيفتة لاتخوله الرقابة أو الأشراف الفعلي المباشر على المؤسسات الصحفية القومية كما أنها لاتمنحه حق طلب التبرعات أو فرضها أو حق التعيين منفردا بالوظائف العامة والهامة ومن ثم فإن ما توكأت عليه سلطة الاتهام سواء من أقوال الشهود أو التحريات التي تضمنتها أقوال الشاهدين الأول والثاني في مقام التدليل على مقارفة المتهم للجرائم المسندة إليه لاتقوم به جريمة الكسب غير المشروع في حق المتهم لوهن الأدلة وبورها من دليل معتبر يكشف عن استغلال المتهم بالفعل لاعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفتة أو مركزه وحصوله لنفسه أولأسرتة على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال وابتنائها على الظن والاحتمال والاستنتاج والفروض المجردة واتخاذها من كون المتهم قد تقلد العديد من المناصب اخرها أنه كان رئيسا لمجلس الوزراء دليلا تحكميا على أنه كسب من وراء ذلك كسبا غير مشروع وهو الأمر الذي انساقت إليه سلطة الاتهام مما حجبها عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفتة للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية والتي هى مناط التأثيم وعلته ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه الاتهامات لخلو الأوراق مما يثبت على سبيل الجزم واليقين أن المتهم قارفها وتقضي ببراءته.

وعن الاتهام بأن طرأت على ثروتة زيادة لا تتناسب مع موارده فالبين من من مطالعة أوراق الدعوى أنها خلت من دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة يؤكد أن المتهم استغل وظيفتة وما طوعتها له من سلطات في الحصول على كسب غير المشروع أدي إلى زيادة ثروتة كما أن المحكمة لاتطمئن لما جاء بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ولا إلى ما جاء على لسان مجريها الشاهدين الأول والثاني.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق