ننشر مذكرة النقض في قضية «اقتحام قسم العرب ببورسعيد»
السبت، 31 أكتوبر 2015 05:28 م
حصل "صوت الأمة" على تفاصيل مذكرة الطعن المقدمة من المحامي علاء علم الدين، عضو هيئة الدفاع في القضية المعدة للطعن على حكم جنايات بورسعيد القاضى بالسجن المؤبد على الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من قيادات الجماعة خارج وداخل محافظة بورسعيد، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد".
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات على عدد من اعضاء الاخوان بنفس التهمة، وبراءة 60 آخرين.، فى القضية التى يواجهون فيها اتهامات التحريض علي ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد واقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد في أغسطس 2013.
وجاءت المذكرة فى 84 صفحة وتضمنت 5 أسباب و32 وجهًا للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان الحكم بطلانا يتعلق بالنظام العام، والخطأ في تطبيق القانون وتاويلة وتفسيرة، الخطا في الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق، والاخلال بحق الدفاع.
وطلب علم الدين في - فى نهاية مذكرتها - من محكمة النقض، بقبول الطعن بالنقض شكلًا، ووقف تنفيذ الحكم المطعون فية موقتا حتي تقول محكمة النقض كلمتها في الطعن.وفى الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه، واعادة القضية الي محكمة الجنايات مجددا بهيئة اخري.
أسباب الطعن
السبب الأول: بطلان الحكم الطعين بطلانا يتعلق بالنظام العام، وذلك لبطلان اجراءات المحاكمة لاستمرار المحكمة في نظر الدعوى رغم تصديها وفقا لنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية، بإضافة اتهامات جديدة الى الاتهامات المنسوبة للمتهمين وهى تهم انشاء وتأسيس وادارة جماعة على خلاف احكام القانون وتولى زعامتها أو قيادتها وكذلك الانضمام اليها والمعاقب عليها بنصوص المواد 86 من قانون العقوبات ومكرراتها، ثم إصدارها أحكاما بإدانة الطاعنين في هذه الاتهامات الجديدة المضافة بمعرفة المحكمة:ـــ
أولا: الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين في الصفحات من 74 وحتى 76 أن المحكمة قد مهدت لقرارها بإضافة اتهامات جديدة للطاعنين بخلاف الاتهامات الواردة بقرار الاتهام وامر الاحالة وذلك على التفصيل الوارد بهذا الموضع من الحكم الطعين حتى انتهت المحكمة الى القول فى عبارة صريحة بالصحيفة رقم 76: ـــــ
وحيث انه ولما كان ما تقدم واستنادا اليه فان المحكمة تمضى للفصل في تلك التهم وهى انشاء وتأسيس وادارة جماعة على خلاف احكام القانون وتولى زعامتها او قيادتها وكذلك الانضمام اليها ثم اسهب الحكم الطعين فى بيان اركان الجرائم التي اضافها لأمر الاحالة بما يصم الحكم الطعين بالبطلان لمخالفته قواعد المحاكمات الجنائية والتي توجب الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم نظرا لان قواعد العدالة تأبى ان يجمع القاضي بين سلطة الاتهام فيباشر بنفسه توجيه الاتهامات للمتهمين نتيجة تحقيق يجريه هو أو يتكشف له من أوراق الدعوى المعروضة عليه، لأنه لازم لذلك أن تكون قد تكونت لديه عقيدة مسبقة برجحان اسناد تلك الاتهامات التي اضافها فبات غير صالح لان يحكم فى تلك الدعوى أو الاتهامات التي اقامها قبل المتهم فيتعين عليه من ثم أن يحيل الدعوى برمتها لهيئة اخرى صافية الذهن لا تتوافر لديها قناعة مسبقة برجحان اسناد الاتهام الى المتهم لتفصيل فيها.
السبب الثاني: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره:
وذلك من عدة وجوه منها: الثابت من مطالعة قرار الاتهام أن النيابة العامة قد وجهت الاتهام بالاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة للمتهمين من العاشر حتى الثامن والثمانين بعد المائة ولم توجه ذلك الاتهام للمتهمين من التاسع والثمانين بعد المائة وحتى المتهم الحادي والتسعين بعد المائة مما مفاده أن النيابة العامة قد اصدرت أمرا ضمنيا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن الاتهام بطريق الاشتراك والتحريض المساعدة فى ارتكاب الجرائم الواردة بقرار الاتهام وذلك بالنسبة للمتهمين من 189 وحتى 191 وان هذا الامر الضمني قد دل عليه منطق اللزوم العقلي من اقتصار النيابة العامة توجيه ذلك الاتهام للمتهمين من 10 وحتى 188 دون سواهم.
السبب الثالث: الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق:
وذلك من عدة وجوه منها الثابت من مطالعة الحكم الطعين بالصفحة رقم 21 انه قد اورد شهادة النقيب حسن محمد نجيب الضابط بقطاع الامن الوطني ببورسعيد بقولة " وشهد النقيب حسن محمد نجيب، الضابط بقطاع الأمن الوطني ببورسعيد أن تحريات قطاع الأمن الوطني ببورسعيد، اسفرت عن اشتراك المتهمين من الأول وحتى الخامس ضمن مجموعات التي قامت بمحاولة اقتحام قسم شرطة العرب وان ذلك كان نتيجة تحريض المتهمين من العاشر حتى الأخير "
السبب الرابع: القصور في التسبيب والبيان والفساد في الاستدلال
وذلك من عدة وجوه: منها الثابت من مدونات الحكم الطعين بالصحيفة رقم 16 انه قد اورد بيانا لصوره الواقعة التي حصلها وعول عليها في ادانة الطاعنين بقوله "على اثر فض اعتصام ميداني – رابعه العدوية والنهضة قام المتهمون بالاتفاق فيما بينهم على عوده الرئيس السابق محمد مرسي.........وفى سبيل ذلك قاموا بتحريض المتعاطفين معهم في ارتكاب اعمال شغب وعنف في مدينه بور سعيد وارهاب المواطنين بها مستخدمين اسلحة نارية وخرطوش مستغلين منابر المساجد ومنها مسجد التوحيد على تحريض المواطنين على ارتكاب الافعال الإجرامية بعد ان قام مسؤولو المكتب الإداري لتلك الجماعة وكوادرهم من المتهمين بمحافظة بورسعيد بتكوين مجموعة من الشباب الحاصلين على تدريبات شبه عسكرية وساعدوهم بأن وفروا لهم الدعم المادي لشراء الأسلحة النارية والبيضاء والخرطوش واعداد العبوات المتفجرة لإشاعة حالة من الفوضى واثارة الشغب وتعطيل المواصلات واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعدي على المواطنين بقتلهم واحداث اصابات بهم وبناء على هذا الاتفاق الذى تم بينهم وذلك التحريض من بعضهم وتلك المساعدة توجهوا فى مسيرة كبيرة يوم 1682013 الى ديوان قسم شرطه العرب....."
السبب الخامس: الإخلال بحق الدفاع
وذلك من عدة وجوه منها: الثابت من مطالعة الصحيفة رقم 17 وما بعدها من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع الحاضر مع المتهمين قد تمسك بمناقشة شهود الاثبات جميعا وكذا استدعاء الدكتورة أمنية سامى احمد ابو هيبه التي اعدت التقارير الطبية بمناظرة وتشريح جثث المجنى عليهم
والثابت من مطالعة الصحيفة رقم 25 من محاضر جلسات المحاكمة ان النيابة العامة قدمت افادة واردة من سجن بورسعيد العمومي تفيد أن المتهم الأول مصعب عصام جاد، قد تعذر حضوره بجلسة 462014 وهى ذات الجلسة التيحضر فيها الشهود المنوه عنهم بعالية وذلك على النحو الثابت بالصحيفة 28 من محاضر جلسات وما بعدها رغم غياب المتهم الاول وعدم حضوره بهذه الجلسة.