حيثيات حكم القضاء الإداري بتحديد حد أدني لأجور الصحفيين
الأربعاء، 27 يوليو 2016 03:16 م
أصدرت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة، اليوم الاربعاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامه من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الاعلي للصحافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الاداري .
واستندت المحكمة في حيثياتها ان المواثيق والاتفاقيات الدولية كفلت حق العمال في الحصول على اجر عادل وضمان حد ادنى للاجور كالاتفاقيلت الدولية الخاصة بالعمل بداية من الاتفاقية رقم 26 التى اعتمادها مؤتمر العمل الدولى عام 1928 وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر 1966 وتم الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 ابريل 1982 ولها قوة القانون في البنيان القانونى المصرى والتى تضمنت في المادة 7 التزام الدولة بكفالة حق العمال في شروط عمل صالحة وعادلة تكفل لهم اجورا عادلة ومعيشة شريفة ولاسرتهم .
واكدت الحيثيات على انه بغض النظر عن الخلاف حول تحديد مفهوم اقتصادى يجب ان يضمن الحياة الكريمة للعامل ولاسرته فكل من يعمل يجب ان يعيش حياة كريمة من عائد عماه بمراعاة قيمة العمل الذى يقوم به وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمجتمع ولا سبيل الى تحقيق الاجر العادل الا بضمان حد ادنى لاجور العمال، فالعامل هو الطرف الضعيف في علاقة العمل وحمايته واجبه، الامر الدى يستلزم ضمان حد ادنى لا يجوز ان يقل عنه اجر اى عامل ويتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر في اسعار السلع والخدمات.
وقالت الحيثيات انه المجلس الاعلى للصحافة سبق وان باشر الاختصاص المعتد له بوضع الحد الادنى للاجور الاساسية للصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بالقرار رقم 4 لسنة 1983 وتم زيادته بموجب قرارى المجلس رقم 11 لسنة 1993 وقراره المعمول به من 1 مارس 1993، وما تلى ذلك من قرارات بتحديد العلاوات الدورية والخاصة التى تصرف مرتين سنويا لهؤلاء العاملين ومن ذلك قرار هيئة مكتب المجلس بان تكون العلاوة الخاصة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بنسبة 10 % من الاجر التأمينى الشهرى لكلا من في 30 يونيو 2014 بحد ادنى 50 جنيهاً وحد اقصى 100 جنية تصرف اعتبارا من 1 يوليو 2014، وقرار هيئة مكتب المجلس رقم 72 لسنة 2014 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بشأن العلاوة الدورية المقررة لهؤلاء العاملين بان تكون نسبة 10 % من الاجر التأمينى الشهرى لكلا منهم في 31 ديسمبر 2014 بحد ادنى 50 جنية وحد اقصى 100 جنية اعتبارا من 1 يناير 2015 الامر الذى يكشف عن ان المجلس الاعلى للصحافة اتخذ من الحد الادنى للاجور السابق له وضعه وما طرأ عليه من زيادات بما في ذلك ما تقرر من العلاوات الخاصة والدورية والاجتماعية ومقتبل اعباء المهنة وبدلات التدريب واستيعاب التكنولوجيا بمثابة الحد الادنى للاجور الذى يختص المجلس بضمان الالتزام به اعمالا لنص المادة 70/ 14 من القانون رقم 96 لسنة 1996 .
واشارت الحيثيات الى انه لا حجه في القول بان النصوص الدستورية والتشريعية هى من النصوص التوجيهية التى تستنهض عزم الحكومة على تحديد حد ادنى للاجور مجاراة للدول المجاورة، لان من شأن هذا القول اهدار هذة النصوص التى تتظاهر على تصميم كل من الدستور والقانون على الزام الحكومة بوضع حد ادنى للاجور ضماناً لتحقيق العدالة بين العاملين، ومن ثم فان عليها ان تهب لتحديد هذا الحد الادنى واجراء الدراسات اللازمة في موعد لا يجاوز 3 سنوات المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومى للاجور .
واضافت الحيثيات ان اوراق القضية قد خلت مما يفيد ان المجلس القومى للاجور وضع الحد الادنى للاجور منذ انشاءه في عام 2003 حتى الان، مع ان عليه واجب تحديد هذا الحد وفقاً لاحكام الدستور والقانون دون حاجة الى طلب يقدم اليه من العمال، ومع ذلك فقد استنهض المدعى جهة الادارة اكثر من مرة مطالباً بوضع حد ادنى للاجور وفقاً لنص المادة 34 من قانون العمل طبقاً للثابت من الاوراق، الا ان المجلس القومى للاجور لم يحرك ساكناً واستمر في امتناعه عن تحديد الحد الادنى بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون، وثم يخضع القرار السلبى للمجلس القومى للأجور بالامتناع عن تحديد الحد الادنى للاجور مخالفا لصحيح القانون ولذلك تقضى المحكمة بالغاءه.