نننشر حيثيات الزام الحكومة بوضع حد أدنى أجر للصحفيين

الأربعاء، 27 يوليو 2016 07:06 م
نننشر حيثيات الزام الحكومة بوضع حد أدنى أجر للصحفيين
هدير ناصر

أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلزام المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن المواثيق والاتفاقيات الدولية كفلت حق العمال في الحصول على أجر عادل، وضمان حد أدنى للأجور كالاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، بداية من الاتفاقية رقم ٢٦ التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولى عام ١٩٢٨، وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١٦ ديسمبر ١٩٦٦، وتم الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣٧ لسنة ١٩٨١.

ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ ٨ أبريل ١٩٨٢، ولها قوة القانون في البنيان القانونى المصرى، والتي تضمنت في المادة ٧ التزام الدولة بكفالة حق العمال في شروط عمل صالحة وعادلة تكفل لهم أجورا عادلة ومعيشة شريفة ولاسرتهم.

أشارت حيثيات المحكمة إلى أنه لا حجة في القول بأن النصوص الدستورية والتشريعية هي من النصوص التوجيهية التي تستنهض عزم الحكومة على تحديد حد أدنى للأجور مجاراة للدول المجاورة، لأن من شأن هذا القول إهدار هذه النصوص التي تتظاهر على تصميم كل من الدستور والقانون على الزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور ضمانًا لتحقيق العدالة بين العاملين، ومن ثم فإن عليها أن تهب لتحديد هذا الحد الأدنى وإجراء الدراسات اللازمة في موعد لا يجاوز ٣ سنوات المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومى للأجور.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق