تنازل مقيم دعوى بطلان الضوابط الجديدة للحج السياحي
الخميس، 28 يوليو 2016 01:08 م
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، بترك الخصومة في الدعوى المقامة من المواطن مراد عباس عبد الصادق، والتي تطالب ببطلان الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة للحج السياحى بموسم حج 1437هجرية، لتنازل مقيم الدعوى.
وقال عبد الصادق في دعواه، إنه يبلغ من العمر 52 عامًا، وقد عقد العزم على أداء فريضة الحج واستوفى سائر الأوراق، إلا أنه بعد انتهاء إجراءات القرعة لم يقدر له الفوز فيها.
وأكد أنه أقدم على سحب أوراقه من وزارة الداخلية للتقدم بها في نظام الحج السياحي، وتقدم فعليًا للعديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، إلا أن جميعها رفضت استلام مستنداته بدعوى صدور تعليمات من وزارة السياحة المشرفة على الحج السياحي تحت مسمى «ضوابط موسم حج 1437 هجرية»، والتي تحظر على المواطن الذي تقدم لدخول قرعة حج الداخلية أو التضامن من التقدم لدخول قرعة الحج السياحي دون مبرر قانوني مشروع.
وأضافت الدعوى أن تلك الضوابط تلزم أيضا كل مواطن يرغب فى دخول قرعة الحج السياحى بسداد مبلغ 10 ألاف جنيها للمستوى 5 و4 نجوم ومبلغ 5 ألاف جنيها للمستوى الاقتصادى والبرى، على ألا يتم تسجيل أسم أى مواطن على النظام الخاص بالقرعة إلا بعد سداد تلك المبالغ.