الإدارية العليا ترفض إشكال النيابة الإدارية على بطلان تعييناتها
الأحد، 31 يوليو 2016 02:38 م
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برفض استشكال هيئة النيابة الإدارية، الذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيينات النيابة الإدارية الأخيرة، وتغريم وزير العدل، ورئيس هيئة النيابة الإدارية مبلغ 800 جنيه، جزاء قانوني علي رفع الاشكال دون سند من قانون
وجاء بأوراق القضية أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفي النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة ومنها فتوي الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع رقم 572 بتاريخ 1561987 العدد رقم (5) القاعدة 143 والتي جاء بها "أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 في تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التي منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.