نص مشروع قانون «عدم التمييز» المعروض على مجلس النواب
الخميس، 04 أغسطس 2016 11:07 ص
قالت النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم منها لإنشاء مفوضية عدم التمييز، جاء بعد مشاورات عديدة مع عدد من منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والعديد من المواطنين، وفي إطار الدستور ومواثيق الأمم المتحدة الداعمة للمساواة وعدم التمييز.
وأكدت «ثابت» في تصريحات لها، بأن عدم التمييز والمساواة وجهان لعملة واحدة يجب العمل على تحقيقهما لجميع فئات وأفراد الشعب على جميع المستويات، ووقف ومكافحة جميع أشكال التمييز داخل المجتمع.
وأضافت النائبة أن الدستور المصري نص في المادة 53 على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».
وقالت النائبة أن مشروع قانون المفوضية يرتكز على الدستور الذي أقر مبدأ المساواة وعدم التمييز، والمساواة بين جميع المواطنين، ويهدف مشروع القانون لإلزام الدولة وكافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة، وحظر التمييز غير المبرر.
وأوضحت النائبة شادية ثابت: «انطلاقًا من الفقرة الأخيرة من م53، تقدمت بمشروع قانوني حول انشاء مفوضية عدم التمييز، وذكرت في المذكرة الإيضاحية إن الناس جميعًًا يولدون أحرارًا ومتساوين بالطبيعة، فهم بالفطرة يتمتعون بكامل الحقوق والحريات دون قيود، ويعد عدم التمييز والمساواة أحد أهم المبادئ الدستورية الأساسية الذي تستند عليه جميع الحقوق والحريات في وقتنا الحاضر، وقد سبق الإسلام ذلك بقرون من إقرار حق الإنسان في عدم التمييز والمساواة، كما جاء في القران الكريم والسنة النبوية وأعمال الخلفاء الراشدين في عصر الدولة العربية الإسلامية».
وأشارت أن مواد مشروع قانونها تتلخص فيما يلي:
-جاءت المادة الأولى بشكل وكيفية إنشاء المفوضية، حيث انها تتكون من رئيس المجلس القومى للمرأة ورئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بالإضافة إلى رئيس لجنة حقوق الإنسان، ويكون للمفوضية الشخصية الاعتبارية المستقلة.
-المادة الثانية: تعمل المفوضية على اتخاذ الآليات القانونية التي تضمن تمثيل المرأة في المجلس النيابي والمجالس المحلية بنسبة لا تقل عن 25%، وتكفل حقوق الأقليات والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
وتوالت مواد مشروع القانون لتؤكد أنه لا تمييز بين المواطنين من حيث الدين أو العرق أو الطبقة، ولا تفضيل إلا على أساس الكفاءة والمؤهل والخبرات.
وفصلت مواد مشروع القانون العقوبات التي توقع على من يقوم بأي نوع من التمييز ويثبت ذلك عليه بالحبس لمدة تبدأ من ثلاثة شهور وحتى ستة اشهر.
كما أوضحت المادة السابعة من القانون المقترح أن توقيع عقوبة الحبس لمن يمارس أي من الممارسات التي تميز البعض عن الكل بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو الطبقة.
كما ألزم المقترح المشرع بضرورة إعطاء افراد المفوضية صفة الضبطية القضائية، وتسهيل تعاونها مع كافة الجهات المختصة.
وأكدت النائبة الدكتورة شادية ثابت، أنه يجب أن تحتوي تلك المفوضية عن عناصر عديدة من الشباب لتفعليها، وتواجد فروع للمفوضية بجميع المحافظات، وإنشاء خط ساخن للمفوضية، مع ضم ممثلين عن الجهات المعنية كجهات استشارية بالمفوضة.
واختتمت النائبة مشروع القانون بمادة إصداره وتاريخ بدء العمل بها.
وشددت النائبة بأنه يجب الإسراع في إنشاء مفوضية عدم التمييز لتحقيق المساواة في ممارسة الحقوق السياسية، والمساواة في تولي الوظائف العامة، والمساواة في الانتفاع بخدمات المرافق العامة، والمساواة في مجال الحقوق العامة، والمساواة أمام القضاء، والمساواة أمام الأعباء والتكاليف.