القضاء يلزم «الداخلية» بمنح الجنسية لأجنبية بعد وفاة زوجها المصري
الخميس، 08 سبتمبر 2016 12:31 م
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بإلزام وزير الداخلية بمنح الجنسية المصرية لسيدة أجنبية بعد وفاة زوجها المصري، وأعطت المحكمة الحق للأجنبية المتزوجة من مصري فى الحصول على الجنسية المصرية بعد تقدمها بطلب بعد وفاة زوجها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن تقديم الزوجة الأجنبية التى تتزوج مصرى الجنسية بطلب للحصول على الجنسية المصرية هو إجراء استهدف به المشرع منح الجهة الإدارية الوقت الكافى الذى قدره المشرع لبحث الحالة المعروضة وتقدير ما إذا كانت هناك أسباب تحول دون منح الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها المصري، وإذا كان الفقه والقضاء الإداري قد استقر على أنه لا تجتمع سلطتان تقديريتان لإصدار قرار إداري سواء كان القرار إيجابيا أو سلبيا.
وأضافت المحكمة أن المشرع خول لسلطة إدارية بحسب صريح حكم القانون أو مقتضاه مباشرة الاختصاص فى تقرير منح الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية، فإنه على الجهة الإدارية أن تضع نفسها فى أفضل الظروف بما يمكنها من بحث الحالة المعروضة عليها، ومن ثم إصدار قرارها فى شأن منح الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية أو رفضها خلال سنين من تقديم الطلب، بحسبان أن انقضاء هذه المدة دون إصدار قرار فى هذا الشأن إنما يرتب تلقائيا حصول الزوجة الأجنبية للجنسية المصرية دون ثمة سلطة تقديرية من جهة الإدارة فى المنح أو المنع.
وأكدت المحكمة أن قبول جهة الإدارة لطلب الزوجة الأجنبية للحصول على جنسية زوجها المصرى هو أمر يدخل فى إطار السلطة المقيدة والتى يتعين عليها مباشرتها، ومن ثم فإن سكوتها أو امتناعها عن قبول الطلب الذى يقدم من الزوجة الأجنبية فى هذا الشأن، يعد قرارا إداريا سلبيا بالامتناع.
وأوضحت المحكمة أنه لا يحتاج فى ذلك بعدم تقدم المدعية بطلب إلى وزير الداخلية للحصول على الجنسية المصرية أثناء الزواج بحسبان أن تقديم مثل ذلك الطلب لا يعدو أن يكون مجرد إجراء لاكتساب تلك الجنسية وليس منشأ للحق فيها والذى مرده إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبالتالى فإن تراخى المدعية فى تقديم طلب للحصول على الجنسية المصرية إثر مرض زوجها لا يمكن أن يرتب إسقاط حقها فى الحصول على تلك الجنسية متى تحقق الشرط المتطلب قانونا لاكتساب تلك الجنسية وهو مرور سنتين على انعقاد العلاقة الزوجية وهو ما تحقق فى حالة المدعية