ننشر نص قانون إنشاء وكالة فضاء مصرية

الأحد، 11 سبتمبر 2016 10:00 م
ننشر نص قانون إنشاء وكالة فضاء مصرية
صورة ارشيفية


يناقش قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، لمراجعته ووضعه في صورته النهائية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره، مما يسهم في نقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية، لتبدأ البلاد مرحلة جديدة من إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى، وتباشر الوكالة أعمالها من خلال مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية.

وجاء نص القانون كالآتي:
"المادة الأولى": تنشأ هيئة عامة تسمى وكالة الفضاء المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارتها.

"المادة الثانية": تهدف الوكالة إلى نقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى.

"المادة الثالثة": تباشر الوكاله كل الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها على الأخص عدة أعمال تتمثل في وضع الإستراتيجية العامة للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا ووضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد ومتابعة تنفيذه، توفير الميزانيات والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى في إطار الموازنة العامة للدولة والوقوف على الامكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها، وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها ويتم تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء، ودعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.
"المادة الرابعة": مصادر التمويل تتكون من الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها، والقروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال أجهزة الدولة، والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة ومقابل الأعمال التي تؤديها إضافة إلى عائد استثمار أموال الوكالة.
"المادة الخامسة": تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى معها ويكون لها حساب بالبنك المركزى المصرى.
"المادة السادسة" تجرى للوكالة جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومى.
"المادة السابعة": يشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والاتصالات والمالية والبحث العلمى والإنتاج الحربى بالإضافة لرئيس جهاز المخابرات العامة والرئيس التنفيذى للوكالة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع وينعقد بدعوة من رئيسه وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم.
"المادة الثامنة": يتولى إدارة الوكالة مجلس يشكل بقرار رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيرى البحث العلمى والاتصالات والرئيس التنفيذى للوكالة وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وممثل عن وزارات الدفاع والمالية والداخلية وممثلين عن رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة إضافة إلى ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة.
"المادة التاسعه": تكون عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة بعض المهام.
"المادة العاشرة": مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسئولة عن تصريف أمورها، أما العاشرة فنصت على أن مجلس الإدارة يجتمع شهريا بدعوة من رئيسه على الأقل ويكون اجتماعه صحيحا بحضور الأغلبية وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
"المادة الحادية عشرة": الوكالة يكون لها رئيس تنفيذى بدرجة وزير يصدر بتعيينه وإعفاءه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية دون السن المقررة لترك الخدمة ويمثل الوكالة أما القضاء وفى علاقاتها بالغير.
" المادة الثانية عشرة": يندب رئيس الوزراء من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذى للوكالة في حال غيابه أول خلوة منصبه، أما الثالثة عشر فنصت على أنه يرفع تقرير سنوى خلال شهر يوليو من كل عام بإنجازات الوكالة.
"المادة الرابعة عشرة": يكون للرئيس التنفيذى للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد بصفة مؤقتة مع الاجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر في المصريين أو انت يعهد إلى الاجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرات العلمية الخاصة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق